تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
4 - مال اللقطة يجوز التصرّف فيه بالأخذ والحفظ وفعل ما يتوقف عليه ، بل يجوز في بعض الموارد تملّكه ولو مع الضمان ، قال الطوسي : « اللقطة على ضربين : ضرب منه يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ، وهو كلّ ما كان دون الدرهم ، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه . والضرب الآخر وهو الذي لا يجوز له أخذه ، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه ، فعلى ضربين : ضرب منه ما يجده في الحرم والضرب الآخر في غير الحرم ، فما يجده في الحرم يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم فإن جاء صاحبه ردّ عليه وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة تصدّق به عنه وليس عليه شيء . . . وأمّا الذي يجده في غير الحرم فيلزمه أيضاً أن يعرّفه سنة فإن جاء صاحبه ردّ عليه وإن لم يجئ كان سبيله كسبيل ماله ، ويجوز له التصرّف فيه ، إلّا انّه يكون ضامناً له . . . ومن وجد طعاماً في مفازة فليقوّمه على نفسه ويأكله فإذا جاء صاحبه ردّ عليه ثمنه . وإن وجد شاة في برية فليأخذها وهو ضامن لقيمتها ، ويترك البعير إذا وجده في المفازة فانّه يصبر على المشي والجوع . فإن وجد بعيراً قد خلّاه صاحبه من جهد وكان في كلأ وماء لم يجز له أخذه ، فإن وجده في غير كلأ ولا ماء كان له أخذه ولم يكن لأحد بعد ذلك منازعته ، وكذلك إن وجد دابّة فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء . . . » ( « 1 » ) . وتفصيل الأمر موكول إلى بحث ( لقطة ) . 5 - التصرّف في المال المختلط بالحرام باخراج خمسه والتصرّف في الباقي ، والبحث عنه يأتي إن شاء اللَّه في مصطلح ( خمس ) . 6 - التصرّف في المال المجهول المالك ، وتفصيله موكول إلى ( المال مجهول المالك ) . 7 - تزاحم الأحكام والحقوق فإنّ ذلك قد يؤدّي إلى إباحة التصرّف في مال الغير رعاية لحق صاحب الحق ، كما لو تعدّد مالك الأرض ومالك الشجر ابتداء أو بالعارض أو تعدّد مالك الأرض وحق المالك لما فيها من معدن أو أرض أخرى
هامش
( 1 ) النهاية : 320 - 322 .