مرّات ، واختاره المفيد « 1 » والشيخ الطوسي في أكثر كتبه « 2 » وسلّار « 3 » وابن حمزة « 4 » وابن إدريس « 5 » والشهيد الأوّل « 6 » والمحقق الثاني « 7 » بل نسب إلى المشهور « 8 » .
واستدلّ عليه بموثق عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الاناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : « تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب » « 9 » .
ونوقش : بأنّه معارض بموثق عمّار الآخر : أنّه سئل الصادق عليه السلام عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ فقال : « يغسله ثلاثاً » ، وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟
قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » « 10 » .
فإنّ مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بكفاية الغسل في آنية الخمر ثلاث مرّات واستحباب غسلها سبعاً كما صرّح به بعض « 11 » . وبالموثق يقيّد إطلاقات الأمر بالغسل الظاهرة في كفاية المرّة الواردة في مطلق المتنجسات أو في خصوص آنية الخمر .
ودعوى : كون ظهوره مستنداً إلى مفهوم العدد الممكن تقييده بموثق السبع . مندفعة بكونه مستنداً إلى منطوق التحديد كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره « 12 » .
القول الثاني : وجوب الغسل ثلاثاً ، وقد اختاره الشيخ الطوسي في بعض كتبه « 13 » وابن البرّاج « 14 » وأورده المحقق إيراداً « 15 »
هامش
( 1 ) المقنعة : 73 .
( 2 ) المبسوط 1 : 15 . النهاية : 6 و 53 . الاقتصاد : 392 . الجمل والعقود : 57 .
( 3 ) المراسم : 36 .
( 4 ) الوسيلة : 80 .
( 5 ) السرائر 3 : 132 - 133 .
( 6 ) الدروس 1 : 125 . البيان : 93 . الذكرى 1 : 126 - 127 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 191 .
( 8 ) روض الجنان 1 : 461 .
( 9 ) الوسائل 25 : 368 ، ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 3 : 494 ، ب 51 من النجاسات ، ح 1 .
( 11 ) الجامع للشرائع : 24 . العروة الوثقى 1 : 111 ، م 7 .
( 12 ) الطهارة ( الأنصاري ) : 393 ، س 8 - 10 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 29 .
( 13 ) الخلاف 1 : 182 ، م 138 . النهاية : 589 و 592 ، الأطعمة والأشربة .
( 14 ) المهذب 2 : 429 .
( 15 ) المختصر النافع : 45 . الشرائع 1 : 56 . وانظر : المعتبر 1 : 460 .