بعد العلم بوطء المالك . أمّا إذا لم يكن فراش فعليّ ، كما لو فرض اشتباه الجميع ، فالمتّجه القرعة .
أمّا اللبن فلا ريب في تبعيّته بثبوت النسب ، وإن حكي التردّد فيه في وطء الشبهة عن ابن إدريس ، لكنّه في غير محلّه .
29 / 259 - 263
3 - الزنا :
أ - عدم ثبوت النسب بالزنا :
[ لا يثبت ] النسب [ مع الزنا ] إجماعاً بقسميه ، بل يمكن دعوى ضروريّته فضلًا عن دعوى معلوميّته . [ فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم ، لم ينسب إليه شرعاً ] على وجهٍ يلحقه الأحكام ، وكذا بالنسبة إلى امّه .
29 / 256 - 257
ب - حكم ولد الزانية لو تزوّج بها الزاني بعد أن أحبلها :
[ لو زنى بامرأة فأحبلها ثمّ تزوّج بها ، لم يجز إلحاقه به ، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ ابتاعها ] .
31 / 236 - 237
ثالثاً : نسب ولد الرِّقّ :
1 - نسب الولد إذا كان كلا أبويه رقّاً :
[ إذا كان الأبوان رِقّاً ، كان الولد كذلك ] بلا خلاف ولا إشكال [ فإن كانا ] أي العبد والأمة [ لمالك واحد ، فالولد له . وإن كانا لاثنين ، كان الولد بينهما نصفين ] وفاقاً للمشهور بين الأصحاب ، بل كافّتهم عدا أبي الصلاح ، فجعله لمولى الأمة كسائر الحيوانات .
[ ولو اشترطه ] أي الولد [ أحد المالكين ، أو شرط زيادة عن نصيبه ، لزم الشرط ] بلا خلاف أجده فيه ، بل لا يبعد صحّة هذا الشرط في الحيوانات غير الإنسان أيضاً ، بل في كلّ مال مشترك شركة تقتضي الشركة في الفرع على حسب الأصل لولا الشرط .
30 / 211 - 213
2 - نسب الولد إذا كان أحد أبويه رِقّاً :
[ لو كان أحد الزوجين حرّاً ، لحق الولد به ، سواء كان الحرّ هو الأب أو الامّ ] وفاقاً للمشهور ، وخلافاً للإسكافي .
[ إلّا أن يشترط المولى ] للأمة أو العبد [ رقّ الولد ، فإن شرط ، لزم الشرط ، على قول مشهور ] بين الأصحاب ، بل لم أجد فيه تردّداً ، فضلًا عن الخلاف قبل المصنّف ، بل ظاهر الشيخ والفاضل المفروغيّة عنه .
وعلى كلّ حال ، فعلى القول ببطلان الشرط ، وإنّه يقتضي بطلان العقد ، تثبت حرّية الولد مع الوطء شبهة لعدم العلم بالفساد . أمّا مع علمه ، فالظاهر الرقّيّة حينئذٍ لكونه من الزنا المقتضي لعدم لحوق الولد . أمّا على القول بعدم اقتضاء بطلان الشرط ببطلان العقد ، فلا ريب في ثبوت الحرّية .
أمّا على القول بصحّة الشرط ، فلا إشكال في ترتّب مقتضاه حينئذٍ ، بل في القواعد والمسالك وغيرهما : إنّه لا يسقط بالإسقاط ، وإنّما يعود الولد إلى الحرّية بسبب جديد ، كملك الأب له ، وفيه منع عدم صلاحية الشرط المزبور للإسقاط .
30 / 213 - 218
3 - نسب الولد إذا تزوّج العبد أمة لغير مولاه :
[ إذا تزوّج عبد بأمة لغير مولاه ، فإن أذن الموليان ] سابقاً ، أو لاحقاً [ فالولد لهما ] بلا خلاف ولا إشكال ، من غير فرق في ذلك بين حصول الولد منهما قبل