ل - ولد الأمة لو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد :
[ لو وطئها ( الأمة ) المشتركون فيها في طهر واحد ] أو متعدّد ، عالمين بالحرمة أو جاهلين ، أذن كلّ واحد منهم للآخر أو لا [ فولدت ] ولداً على وجهٍ يمكن لحوقه بكلّ واحد منهم [ وتداعوه ] أو سكتوا [ اقرع بينهم ، فمن خرج اسمه الحق به ] الولد [ وأغرم حصص الباقين من قيمة امّه وقيمته يوم سقط حيّاً ] . والأصل فيه حسنة أبي بصير وغيرها ، وفي المسالك بعد ذكرها ( حسنة أبي بصير ) ، قال : " والأصحاب حكموا بمضمونها ، وحملوا قوله عليه السلام : " وضمّنته نصيبهم " على النصيب من الولد والامّ معاً " . قلت : الأمر كما ذكره الأصحاب من غرامة قيمة الامّ والولد ، ولا يقدح فيه ما قيل من عدم تعرّض الشيخين وابن زهرة إلّا لقيمة الولد ، وابن سعيد إلّا لقيمة الامّ وللعقر ، فإنّ ذلك ليس خلافاً ، وعلى تقديره فهو محجوج .
[ وإن ادّعاه واحد ] منهم خاصّة ، ونفاه عنه غيره [ الحق به ] بلا قرعة [ والزم حصص الباقين من قيمة الامّ والولد ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل في كشف اللثام ذلك كذلك مع السكوت ، وإن كان قد يشكل فيه بأعمّية السكوت من النفي .
ثمّ من المعلوم عدم جواز نفي النافي منهم أو جميعهم إلّا مع العلم بانتفائه عنه ، بل لو علم كون نفيه لا لذلك لم يسمع نفيه ، ولا ينتفي عنه بنفيه ، ولو نفوه أوّلًا عنهم ثمّ أقرّوا بعد ذلك أنّه لواحد منهم ، أمكن سماع هذا الإقرار في ما عليهم والإخراج بالقرعة ، وأولى بالقبول ما لو رجع كلّ منهم إلى دعواه بعد أن نفوه ، نعم قد يقال بعدم سماع الإقرار بعد النفي ودعوى المدّعي به والحكم بلحوقه به ، مع احتماله أيضاً ، كاحتمال عدم سماع الإقرار في الأوّل ، ولم نجد للأصحاب في ذلك كلاماً محرَّراً .
31 / 240 - 244
م - نفي ولد الموطوءة بالملك لمكان العزل :
[ لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه .
31 / 244 - 245
ن - لحوق الولد بالمتمتّع مع العزل عن الزوجة المتمتّع بها :
نكاح منقطع / ثالثاً 3
( 30 / 187 )
س - لحوق ولد المفضاة بالزوج :
إفضاء / 8
( 29 / 425 )
2 - وطء الشبهة :
أ - تعريفه :
وطء الشبهة
( 29 / 244 - 245
248 )
ب - ثبوت النسب بوطء الشبهة :
[ الوطء بالشبهة يلحق به النسب ] كالوطئ الصحيح ، بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه [ فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته ] على وجهٍ يكون مشتبهاً [ فوطئها ، لحق به الولد ] وإن لم تكن هي مشتبهة ، كما أنّه يلحق بها الولد مع شبهتها وإن لم يكن هو كذلك . [ وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة ، لكن في الأمة يلزمه ] - مضافاً إلى العقر - [ قيمة الولد يوم سقط حيّاً ] .
هذا كلّه في الرجل المشتبه . أمّا إذا كان الاشتباه