عليه ، نعم لو وقع الشكّ المزبور من الكافر لا يقتل به .
41 / 441 - 442
3 - أحكام الأنبياء عليهم السلام :
انظر : نبيّ
نبيّ
1 - النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وما يختصّ به من أحكام :
انظر : محمّد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - مسّ المحدث أسماء الأنبياء عليهم السلام :
حدث / ثانياً 1 ب
( 2 / 316 )
3 - زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام :
زيارة / أوّلًا 4
( 20 / 103 )
4 - سبّ الأنبياء عليهم السلام :
سبّ / 5
( 41 / 432 - 439
21 / 344 - 346 )
نتف
1 - الوضوء لنتف الإبط :
وضوء / أوّلًا 2 ب
( 1 / 26 )
2 - نتف ريشة من حمام الحرم :
حرم / أوّلًا 2 د
( 20 / 310 - 312 )
3 - نتف ريش الطير الذي ادخل إلى الحرم :
حرم / أوّلًا 2 ج / 12
( 20 / 309 )
4 - كفّارة نتف الإبطين حال الإحرام :
إحرام / سادساً 6 ب
( 20 / 413 - 414 )
5 - كفّارة نتف المرأة شعرها في المصاب :
كفّارات / أوّلًا 5 ب
( 33 / 183 - 187 )
نِثار
- الأكل من نثار الأعراس :
أكل / ثانياً 2 أ / 3
( 29 / 51 - 53 )
نجاسة
أوّلًا : أنواع النجاسات :
[ النجاسات عشرة أنواع ] كما في الجامع والنافع والقواعد والذكرى وغيرها .
5 / 273
1 ، 2 - البول والغائط :
أ - نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة :
[ الأوّل والثاني ] من النجاسات : مسمّى [ البول والغائط ] عرفاً ، فبعض الحبّ الخارج من المحلّ صحيحاً غير مستحيل ، طاهر ، ولعلّه يرجع إليه ما في المنتهى ، من اشتراط طهارته ببقاء صلابته بحيث لو زرع لنبت ، دون ما لم يكن كذلك ، وإلّا كان ممنوعاً [ من ] كلّ [ ما لا ] يجوز أن [ يؤكل لحمه ] من سائر أصناف الحيوان ، حتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من الإنسان ، فما عن الشافعي في قول له بطهارته غير صحيح .
نعم [ إذا كان للحيوان نفس سائلة ] أي دم يخرج من مجمعه في العروق إذا قطع شيء منها بقوّة ودفع ، كما في المدارك وغيرها ، أو سيلان كما في الروض ، ولعلّهما بمعنى أي لا يخرج رشحاً كدم السمك ونحوه . فنجاستهما حينئذٍ مجمع عليها بين الأصحاب ، بل وبين غيرهم إلّا الشاذّ من غيرنا في خصوص ما لا يؤكل من البهائم نقلًا مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ، بل