تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء السادس

حرف النون

نبات

1 - التيمّم بنبات الأرض :

تيمّم / ثالثاً 2 أ ( 5 / 118 )

2 - التيمّم بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق :

تيمّم / ثالثاً 2 أ ( 5 / 132 )

3 - مطهّريّة الشمس لنبات الأرض :

مطهّرات / ثانياً 3 أ ( 6 / 261 264 )

4 - طهارة الماء المتنجّس بدخول باطن النبات :

مطهّرات / سادساً 1 ( 6 / 293 )

5 - السجود على النبات :

صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 4 ] صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 5 ] ( 8 / 417 - 426 )

6 - قطع نبات الحرم أو قلعه :

حرم / أوّلًا 2 ب ( 18 / 412 - 421 )

7 - تبعيّة معادن الأرض ونباتاتها لها في الملكيّة :

معدن / أوّلًا 1 وبيع / ثالثاً 1 ج‍ / 6 ( 22 / 355 - 356 )

نَبْش

- نبش قبر الميّت :

قبر / 4 ( 4 / 353 - 360 )

نَبْل

- السلف في عيدان النبل قبل نحتها :

سلف / أوّلًا 3 أ / 3 [ 2 ] ( 24 / 282 - 283 )

نبوّة

1 - حكم مدّعي النبوّة :

من ادّعى النبوّة وجب قتله ، بلا خلاف أجده ، وفي المسالك : الاستدلال عليه بالعلم بانتفاء الدعوى من دين الإسلام ضرورة ، فيكون ذلك ارتداداً من المسلم ، فيقتل لذلك ، إلّا أنّ ظاهر النصّ والفتوى ، القتل مطلقاً ، لا جريان حكم المرتدّ عليه . 41 / 440 - 441 442

2 - حكم من شكّ في نبوّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم :

[ من قال : لا أدري محمّد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صادق أو لا ، وكان على ظاهر الإسلام ] وجب قتله ، بلا خلاف أجده فيه ، وفي المسالك : إن وقع الشكّ من المسلم فهو ارتداد فيقتل لذلك ، وتبعه الأردبيلي ، إلّا أنّ ظاهر النصّ والفتوى ، القتل مطلقاً ، لا جريان حكم المرتدّ