تسع سنين فوطِئها ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً . . . " لكنّهما قالا في باب الزفاف ما يدلّ على اشتراط الإفضاء ولعلّه لذا حكى بعضهم عنهما موافقة الأصحاب . فلم يتحقّق حينئذٍ قول بذلك ، فلا وجه لاستعظام جماعة له ، حتى توقّف لأجله العلّامة في المحكيّ من تحريره ، ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك ، وبعض من تأخّر .
29 / 418 - 419
118
ج - وطء الزوجة الصبيّة التي أفضاها بظنّ أنّها كبيرة :
لو ظنّ أنّها كبيرة فأفضاها ثمّ تبيّن الخلاف ، لم تحرم ، على ما صرّح به بعضهم ، بل هو ظاهر كثير ، نعم أطلق جماعة التحريم بوطء الصغيرة أو إفضائها ، لكنْ يمكن إرادة العلم بالصغر . نعم يمكن شمول النصّ والفتوى للصغيرة المعلوم كونها صغيرة ، وإنْ كان جاهلًا بحرمة وطئها جهلًا يعذر فيه شرعاً .
29 / 424
د - وطء المفضاة وهي كبيرة أو أمة أو أجنبيّة أو بالإصبع :
الظاهر قصر الحكم على الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء ، فلا تحرم الكبيرة ولا المفضاة بالإصبع ولا المملوكة ولا الأجنبيّة ، فما عن الفاضل وولده من تحريم الأجنبيّة ، وغيرهما مع ذلك الأمة ، غير واضح .
29 / 423 - 424
ه - هل يعود الحِلّ باندمال محلّ الإفضاء ؟ :
لو اندمل المحلّ وصلح الوطء لم يعُد الحِلّ ، وهو ظاهر فتوى الأصحاب ، وعن الصيمري القطع به في غاية المرام ، وعن السيوري أنّه أولى الوجهين ، واحتمل العود ، وحكاه في كشف اللثام قولًا لبعضهم في موضع منه ، وحكم به في موضع آخر .
وقد قيل : إنّه يأتي الوجهان على القول بالبينونة وعدمها ، لكن فيه أنّ احتمال العود على القول بها ، واضح الفساد ، كما أنّه لو قلنا بالتحريم بمجرّد الوطء سقط هذا الفرع من أصله .
29 / 424 - 425
و - الاستمتاع بالزوجة المفضاة بما عدا الوطء :
الظاهر اختصاص التحريم في الوطء قبلًا ودبراً دون باقي الاستمتاعات ، وفاقاً لصريح بعض وظاهر آخرين ، فما في الروضة من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطء أيضاً في غير محلّه . وفي استحقاقها القسم مع غيرها وجهان أجودهما ذلك ، كما تستحقّه الرتقاء والقرناء والحائض والنفساء .
29 / 425
ز - حرمة زواج من أفضى زوجته الصغيرة بأُختها وبنت أختها وأخيها وبزوجة خامسة وعقده على الأمة بدون رضاها :
لا إشكال فيمن أفضى زوجته الصغيرة في تحريم الزواج بخامسة والأُخت وبنت الأُخت والأخ ، بل والعقد على الأمة بدون رضاها ، لكن في المحكيّ عن المهذّب البارع استقرب سقوط الإذن في الأمة إذا لم يكن عنده غيرها ولا طول دفعاً للضرر ، وفيه أنّ الأقرب اعتبار الإذن في أمثالها .
29 / 425
ح - التوارث بين الزوج وزوجته المفضاة :
لا إشكال في ثبوت التوارث بين الزوج وزوجته