تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

3 - نفقة ما لا روح فيه :

الظاهر أنّه لا خلاف في عدم وجوب عمارة العقار ونحوه بزرع أو غرس أو غيرهما ، بل في القواعد : " ولو ملك أرضاً لم يكره له ترك زراعتها " لكن في المسالك : الجزم بالكراهة إذا أدّى إلى الخراب ، بل في كشف اللثام : إنّه قد يحرم إذا أضرّ بها الترك للتضييع ، وفيه منع حرمة مثل هذا التضييع ، بل وكراهته بالخصوص . نعم لو ملك زرعاً أو شجراً أو نحوهما ممّا يحتاج إلى السقي ، ففي القواعد : " كره له تركه . . . ولا يجبر على سقيه " وفي المسالك : " في وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه من الإمكان قولان أشهرهما العدم " لكن في كشف اللثام : " هو واجب ، نعم يمكن القول بأنّه لا يجبر عليه ، لكنّه ربما دخل بذلك في السفهاء ، فيحجر عليه " وفي التحرير : " إنّ ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل " . والتحقيق عدم حرمة ما لا يعدّ سفهاً وسرفاً منه . 31 / 397 - 398

4 - نفقة الرهن إذا كان دابّة أو رقيقاً :

رهن / خامساً 9 ( 25 / 179 - 182 )

5 - نفقة الأجير المنفذ في الحوائج :

إجارة / سادساً 1 ل ( 27 / 328 - 330 )

6 - نفقة اللقيط :

لقيط / ثالثاً 6 ( 38 / 165 - 173 179 )

7 - نفقة الضالّة :

ضالّة / ثالثاً 3 ( 38 / 262 - 266 158 )

رابعاً : أحكام عامّة

1 - حكم الزكاة في النفقة البالغة قدر النصاب :

زكاة / ثالثاً 15 ( 15 / 202 - 203 )

2 - اعتبار أن لا يكون آخذ الزكاة ممّن تجب نفقته على الدافع :

زكاة / رابعاً 2 ج‍ ( 15 / 395 - 405 )

3 - اعتبار أن لا يكون آخذ الكفّارة واجب النفقة على مَن وجبت عليه :

كفّارات / خامساً 1 ج‍ ( 33 / 287 - 289 )

نفل

1 - تعريف النفل :

النفل : الجعل الذي يجعله الإمام عليه السلام من الغنيمة مشاعاً أو معيّناً في مقابل عمل . 21 / 220

2 - النفل الذي جعله والي الجيش في مقابل عمل :

جهاد / رابعاً 10 ( 21 / 117 - 120 )

3 - خروج النفل من الغنيمة قبل قسمتها :

غنيمة / ثانياً 1 أ ( 21 / 186 )

4 - عدم استحقاق النفل من الغنيمة إلّا باشتراط الإمام :

غنيمة / ثانياً 1 أ ( 21 / 220 - 221 )

نقاب

1 - لبس المرأة النقاب في الصلاة :

صلاة / خامساً 9 ح ( 8 / 253 - 255 )

2 - لبس المرأة النقاب حال الإحرام :

إحرام / رابعاً 2 و ( 18 / 430 - 431 )
معجم فقه الجواهر — صفحة 116 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي