على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك ، وهل ينسحب على الأجانب ؟ إشكال " .
42 / 167 - 168
ب / 16 - لو قتل الكافر كافراً وأسلم القاتل :
[ لو قتل الكافر كافراً وأسلم القاتل لم يقتل به ، والزم الدية إن كان المقتول ذا دية ] .
42 / 158
ب / 17 - لو قتل من عهد كفره أو رقّه فادّعى الوليّ سبق الإسلام أو العتق :
لو قتل من عهد كفره أو رقّه ، فادّعى الوليّ سبق الإسلام أو العتق ، قدّم قول الجاني ، ولو اختلفا في أصل الكفر والرقّ احتمل تقديم قول الجاني ، واحتمل تقديم قول الوليّ في دار الإسلام .
42 / 422 - 423
ج - عدم كون القاتل أباً للمقتول :
[ لو قتل ] والد [ ولده لم يقتل به ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [ و ] لكن [ عليه الكفّارة ] بل كفّارة الجمع [ والدية ] لمن يرثه [ والتعزير ] بما يراه الحاكم .
[ وكذا لو قتله أب الأب وإنْ علا ] كما صرّح به غير واحد ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل لم أجد فيه خلافاً ، نعم تردّد فيه المصنّف في النافع وبعض الناس ، لكنّه في غير محلّه .
ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق بين المتكافئين في الإسلام والحرّية ونحوهما .
42 / 169 - 170
ج / 1 - قتل الجلّاد والغازي أباهما بأمر الإمام :
للجلّاد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام عليه السلام ، بل عن التحرير أنّهما لا يمنعان مع ذلك من الميراث ، بل قد يقال بالجواز في الغازي بدون أمر الإمام عليه السلام .
42 / 170
ج / 2 - قتل الولد بأبيه والامّ بولدها والولد بامّه والإنسان بأقاربه :
[ يقتل الولد بأبيه ] إجماعاً بقسميه [ وكذا الامّ تقتل به ] بلا خلاف أجده فيه بيننا إلّا من الإسكافي الذي وافق العامّة هنا على ذلك [ ويقتل بها ] أيضاً ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً . وظاهر النصّ والفتوى عدم ردّ فاضل ديته عليه ، وإنْ لم أجدْ مصرّحاً به .
[ وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبلها ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام ، والعمّات ، والأخوال ، والخالات ] بلا خلاف أجده بيننا إلّا من أبي عليّ والعامّة في الأجداد والجدّات .
42 / 170 - 171
ج / 3 - لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا فقتله أحدهما أو كلاهما :
[ إذا ادّعى اثنان ولداً مجهولًا ] كاللقيط [ فإنْ قتله أحدهما قبل القرعة ، فلا قود ، و ] كذا [ لو قتلاه ] معاً ، بلا خلاف أجده بين من تعرّض له هنا فيهما معاً [ و ] لكن [ ربما خطر ] في البال [ الاستناد إلى القرعة ] بل في كشف اللثام وغيره احتماله قويّاً [ و ] لكن في المتن وغيره : [ هو تهجّم على الدم ، فالأقرب الأوّل ] وفيه أنّ الأقرب بقاء حكم القرعة إنْ لم يكن إجماعاً .
[ ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه ، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته ، وكان على الأب نصف الدية وعلى كلّ واحدٍ كفّارة القتل بانفراده ] لا كفّارة واحدة بينهما .