عليه قبول ذلك لو دفعه المقتصّ إليه .
42 / 134 - 136
أ / 19 - لو قتل العبد حُرّاً فأعتقه مولاه ، أو باعه ، أو وهبه :
[ إذا قتل العبد حرّاً عمداً فأعتقه مولاه ، صحّ ، ولم يسقط القود ] بذلك .
[ ولو قيل : لا يصحّ ، كان حسناً ] بل في النافع : هو الأشبه ، وفي المسالك : الأقوى ، واختاره الحلّي والآبي وأبو العبّاس والفخر والمقداد على ما حُكي عن بعضهم ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وقد يقال : إنّ الأولى القول بالعتق . نعم يمكن القول بضمان السيّد القيمة ، وهو لا يخلو من قوّة ، وإنْ لم أجد به مصرّحاً .
42 / 136 - 138
أ / 20 - لو قطع حرٌّ يد عبد فاعتق ثمّ سرت أو قطع آخر رجله وسرى الجرحان :
[ لو قطع حرّ يده ( يد عبد ) فأعتق ثمّ سرت ، فلا قود ] بلا خلاف أجده فيه [ و ] لكن [ عليه دية حرّ مسلم ] ويدخل فيها دية الطرف [ و ] لكن [ للسيّد ] منها [ نصف قيمته وقت الجناية ] ما لم تتجاوز نصف دية الحرّ ، وإلّا ردّت إليها [ ولورثة المجنيّ عليه ما زاد ] على ذلك .
[ فلو قطع حرّ آخر رجله بعد العتق وسرى الجرحان ، فلا قصاص على الأوّل في الطرف ، ولا في النفس ، وعلى الثاني القود بعد ردّ نصف ديته ] .
42 / 147 - 148
أ / 21 - لو قطع يده وهو رقّ ثمّ قطع رجله وهو حرّ :
[ لو قطع ] قاطع [ يده وهو رقّ ثمّ قطع ] ذلك القاطع [ رجله وهو حرّ ] وقد اندملتا معاً [ كان على الجاني ] في الجناية الأولى [ نصف قيمته وقت الجناية لمولاه ] ما لم يتجاوز نصف دية الحرّ ، وإلّا ردّ إليه [ و ] ليس عليه قصاص .
نعم [ عليه القصاص في الجناية حال الحرّية ، فإنِ اقتصّ المعتَق ] - بالفتح - [ جاز ، وإنْ طالب بالدية كان له نصف الدية يختصّ به دون المولى ] كما أنّ المولى اختصّ بالأولى دونه . [ ولو سرتا فلا قصاص في الأولى ] قطعاً [ و ] لكن يثبت [ القصاص في ] قطع [ الرجل ] المفروض وقوعه حال الحرّية .
[ وهل يثبت القود ] بذلك أيضاً بعد فرض السراية بها وبالسابقة ؟ [ قيل ] والقائل الشيخ في المبسوط : [ لا ] يثبت .
[ والأشبه ثبوته ] ولكن [ مع ردّه ما يستحقّه المولى ] من الجاني من قيمة الجناية نصف الدية أو أقلّ . [ ولو اقتصر الوليّ على الاقتصاص في الرجل ، أخذ المولى نصف قيمة المجنيّ عليه وقت الجناية ] فإن كان تمام دية اليد فذاك [ و ] إلّا [ كان الفاضل للوارث ، فيجتمع له الاقتصاص ، وفاضل دية اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد ] وفي القواعد : " ولو جرح عبد نفسه وأعتق ثمّ مات فلا دية . . . " .
42 / 148 - 149
و [ لا قصاص ] في الطرف [ ولا قود ] في النفس [ لو قطع يد عبد ثمّ اعتق وسرت ] نعم [ تثبت دية النفس ] تامّة في ذمّة الجاني .
42 / 159
أ / 22 - لو رمى عبداً فاعتق وأصابه فمات :
[ لو رمى عبداً فاعتق وأصابه فمات ] فلا قود ، ولكن تثبت دية الحرّ .
42 / 161