تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥

2 - الإحرام من ميقات قرن المنازل :

إحرام / أوّلًا 1 ه‍ ( 18 / 113 )

قرية

- حدّ حريم القرية :

إحياء الموات / ثالثاً 5 و ( 38 / 48 )

قَزّ

1 - الاكتساب بدود القزّ :

اكتساب / أوّلًا 3 ج‍ ( 22 / 37 )

2 - السلف في جوز القزّ :

سلف / أوّلًا 3 أ / 7 ( 24 / 289 )

قَسَامة

أوّلًا : تعريف القسامة ومشروعيّتها :

1 - تعريفها :

[ القسامة ] هي الأيمان تقسم على جماعة يحلفونها ، كما في الصحاح ، أو الجماعة الذين يحلفونها ، كما في القاموس ، ولا يبعد صدقها عليهما ، كما عن المصباح . وعن غير واحد أنّها لغةً اسمٌ للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم ، وفي لسان الفقهاء اسمٌ للأيمان . وصورتها : أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا تقوم عليه بيّنة ، ويدّعي الوليّ على واحد أو جماعة ، ويقترن بالواقعة ما يُشعر بصدق الوليّ في دعواه ، فيحلف على ما يدّعيه ، ويحكم له . 42 / 226

2 - مشروعيّتها :

عن ابن الأثير أنّ القسامة جاهليّة وأقرّها الإسلام ، وقيل : ربّما يظهر من أخبارنا أنّها من وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . 42 / 226 وانظر في أخبار القسامة الواردة من طرقنا : وانظر أيضاً : ثانياً 2 42 / 227 - 231

أ - مشروعيّة القسامة لإثبات دعوى الجناية على الطَّرف :

لا خلاف عندنا بل [ و ] لا إشكال في أنّه [ تثبت القسامة في الأعضاء ] كالنفس ، بل في التنقيح عن المبسوط : " عندنا " كالمحكيّ عن الخلاف . وانظر أيضاً : ثانياً 2 42 / 253

ب - مشروعيّة القسامة في جناية المسلم على الكافر :

[ في قبول قسامة الكافر على ] دعواه على [ المسلم ] في الخطأ والعمد ، في النفس وغيرها [ تردّد ] وخلاف [ أظهره ] عند المصنّف [ المنع ] وفاقاً للشيخ والفاضل وولده ووالده وغيرهم على ما حكي عن بعضهم . والأقوى ثبوتها في الكافر كالمسلم ، وفاقاً للشيخ في محكيّ المبسوط وغيره من الأصحاب . 42 / 257 - 258

ج‍ - مشروعيّة القسامة في الجناية على العبد :

[ لمولى العبد ] والأمة [ مع اللوث إثبات دعواه ] على القتل عمداً أو خطأً [ بالقسامة ولو كان المدّعى عليه حرّاً ] لا يثبت عليه إلّا المال ، ولا تتعلّق الجناية برقبته ، خلافاً للمحكيّ عن أبي عليّ . بل الظاهر ترتّبها لو أقام المولى شاهداً على قتل مملوكه قتلًا