2 - الإحرام من ميقات قرن المنازل :
إحرام / أوّلًا 1 ه
( 18 / 113 )
قرية
- حدّ حريم القرية :
إحياء الموات / ثالثاً 5
و ( 38 / 48 )
قَزّ
1 - الاكتساب بدود القزّ :
اكتساب / أوّلًا 3 ج
( 22 / 37 )
2 - السلف في جوز القزّ :
سلف / أوّلًا 3 أ / 7
( 24 / 289 )
قَسَامة
أوّلًا : تعريف القسامة ومشروعيّتها :
1 - تعريفها :
[ القسامة ] هي الأيمان تقسم على جماعة يحلفونها ، كما في الصحاح ، أو الجماعة الذين يحلفونها ، كما في القاموس ، ولا يبعد صدقها عليهما ، كما عن المصباح . وعن غير واحد أنّها لغةً اسمٌ للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم ، وفي لسان الفقهاء اسمٌ للأيمان .
وصورتها : أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا تقوم عليه بيّنة ، ويدّعي الوليّ على واحد أو جماعة ، ويقترن بالواقعة ما يُشعر بصدق الوليّ في دعواه ، فيحلف على ما يدّعيه ، ويحكم له .
42 / 226
2 - مشروعيّتها :
عن ابن الأثير أنّ القسامة جاهليّة وأقرّها الإسلام ، وقيل : ربّما يظهر من أخبارنا أنّها من وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم .
42 / 226
وانظر في أخبار القسامة الواردة من طرقنا :
وانظر أيضاً : ثانياً 2
42 / 227 - 231
أ - مشروعيّة القسامة لإثبات دعوى الجناية على الطَّرف :
لا خلاف عندنا بل [ و ] لا إشكال في أنّه [ تثبت القسامة في الأعضاء ] كالنفس ، بل في التنقيح عن المبسوط : " عندنا " كالمحكيّ عن الخلاف .
وانظر أيضاً : ثانياً 2
42 / 253
ب - مشروعيّة القسامة في جناية المسلم على الكافر :
[ في قبول قسامة الكافر على ] دعواه على [ المسلم ] في الخطأ والعمد ، في النفس وغيرها [ تردّد ] وخلاف [ أظهره ] عند المصنّف [ المنع ] وفاقاً للشيخ والفاضل وولده ووالده وغيرهم على ما حكي عن بعضهم .
والأقوى ثبوتها في الكافر كالمسلم ، وفاقاً للشيخ في محكيّ المبسوط وغيره من الأصحاب .
42 / 257 - 258
ج - مشروعيّة القسامة في الجناية على العبد :
[ لمولى العبد ] والأمة [ مع اللوث إثبات دعواه ] على القتل عمداً أو خطأً [ بالقسامة ولو كان المدّعى عليه حرّاً ] لا يثبت عليه إلّا المال ، ولا تتعلّق الجناية برقبته ، خلافاً للمحكيّ عن أبي عليّ . بل الظاهر ترتّبها لو أقام المولى شاهداً على قتل مملوكه قتلًا