تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
ولو قلنا بصحّة ضمان حصّة كلٍّ منهما أمكن القسمة أيضاً بأن يضمن كلّ منهما حصّة صاحبه التي في ذمّة أحد المديونين بإذنه فيتهاترا ، ويبقى كلّ من الدينين لكلٍّ منهما بلا شركة . ولو كان الدين المشترك في ذمّة واحدة وأراد أحدهما الاختصاص بحصّته من غير إشكال صالح المديون عنها بما يدفعه إليه من مقدارها ، أو وهبها له بعوضها ، أو أحال بها لدين عليه ، أو نحو ذلك . 25 / 54 - 60

15 - بيع الدين بأقلّ منه :

قال الشيخ ومن تبعه : [ إذا باع الدين بأقلّ منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر ممّا بذله ] اعتماداً [ على روايت‍ ] - ين ، وظاهر الدروس العمل بهما ، إلّا أنّهما ضعيفتان ولا جابر لهما ، بل شهرة الأصحاب بقسميها على خلافهما مخالفتان لُاصول المذهب وقواعده . 25 / 60 - 61

16 - ما يلزم المدين الذي اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان :

لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الأولى ، وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين ، وخلافاً للصدوق في المقنع ، فأوجب التي تجوز بين الناس . ولو تعذّرت فالقيمة وقت التعذّر أو القرض أو المطالبة أو الأداء أو الأعلى ، بوجوهه على حسب ما في تعذّر المثلي . لكن ينبغي إعطاء القيمة من غير الجنس حذراً من الربا بناءً على عموم جريانه لمثله . 25 / 66

17 - قول المقرض للمقترض : إذا متّ أو : إن متّ فأنت في حلّ :

قال الفاضل وغيره : " لو قال المقرض للمقترض مثلًا : إذا متّ فأنت في حِلّ كان وصيّة ، ولو قال : إن متّ كان إبراءً باطلًا " ووافقه على الأولى في الدروس ، ونسب الثاني إلى القيل ، وقال : " الأقرب العمل بقصده " . لكن قد يناقش فيه . 25 / 66 - 67

18 - الاقتراض مع العجز عن القضاء :

الظاهر من النصوص والفتاوى جواز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء لو طولب ، خلافاً للمحكيّ عن أبي الصلاح فحرّمه . بل ينبغي القطع بالجواز مع علم المقرض بذلك . 25 / 67 - 69

19 - الزكاة في القرض :

زكاة / ثانياً 5 و ( 15 / 57 - 58 ) زكاة / ثالثاً 13 ( 15 / 198 - 201 )

20 - الاقتراض للحجّ :

حجّ / ثانياً 1 ج‍ / 7 ( 17 / 260 )

21 - إقراض الوليّ مال اليتيم وأخذ الرهن عليه :

رهن / خامساً 2 ب ( 25 / 163 - 165 )

22 - إقراض المفلّس مالًا بعد الحجر عليه :

تفليس / ثانياً 1 ح ( 25 / 293 )

قِرْطاس

1 - جواز السجود على القرطاس :

صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 6 ] ( 8 / 430 - 437 )