ولو قلنا بصحّة ضمان حصّة كلٍّ منهما أمكن القسمة أيضاً بأن يضمن كلّ منهما حصّة صاحبه التي في ذمّة أحد المديونين بإذنه فيتهاترا ، ويبقى كلّ من الدينين لكلٍّ منهما بلا شركة . ولو كان الدين المشترك في ذمّة واحدة وأراد أحدهما الاختصاص بحصّته من غير إشكال صالح المديون عنها بما يدفعه إليه من مقدارها ، أو وهبها له بعوضها ، أو أحال بها لدين عليه ، أو نحو ذلك .
25 / 54 - 60
15 - بيع الدين بأقلّ منه :
قال الشيخ ومن تبعه : [ إذا باع الدين بأقلّ منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر ممّا بذله ] اعتماداً [ على روايت ] - ين ، وظاهر الدروس العمل بهما ، إلّا أنّهما ضعيفتان ولا جابر لهما ، بل شهرة الأصحاب بقسميها على خلافهما مخالفتان لُاصول المذهب وقواعده .
25 / 60 - 61
16 - ما يلزم المدين الذي اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان :
لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الأولى ، وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين ، وخلافاً للصدوق في المقنع ، فأوجب التي تجوز بين الناس .
ولو تعذّرت فالقيمة وقت التعذّر أو القرض أو المطالبة أو الأداء أو الأعلى ، بوجوهه على حسب ما في تعذّر المثلي . لكن ينبغي إعطاء القيمة من غير الجنس حذراً من الربا بناءً على عموم جريانه لمثله .
25 / 66
17 - قول المقرض للمقترض : إذا متّ أو : إن متّ فأنت في حلّ :
قال الفاضل وغيره : " لو قال المقرض للمقترض مثلًا : إذا متّ فأنت في حِلّ كان وصيّة ، ولو قال : إن متّ كان إبراءً باطلًا " ووافقه على الأولى في الدروس ، ونسب الثاني إلى القيل ، وقال : " الأقرب العمل بقصده " . لكن قد يناقش فيه .
25 / 66 - 67
18 - الاقتراض مع العجز عن القضاء :
الظاهر من النصوص والفتاوى جواز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء لو طولب ، خلافاً للمحكيّ عن أبي الصلاح فحرّمه . بل ينبغي القطع بالجواز مع علم المقرض بذلك .
25 / 67 - 69
19 - الزكاة في القرض :
زكاة / ثانياً 5
و ( 15 / 57 - 58 )
زكاة / ثالثاً 13
( 15 / 198 - 201 )
20 - الاقتراض للحجّ :
حجّ / ثانياً 1 ج / 7
( 17 / 260 )
21 - إقراض الوليّ مال اليتيم وأخذ الرهن عليه :
رهن / خامساً 2 ب
( 25 / 163 - 165 )
22 - إقراض المفلّس مالًا بعد الحجر عليه :
تفليس / ثانياً 1 ح
( 25 / 293 )
قِرْطاس
1 - جواز السجود على القرطاس :
صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 6 ]
( 8 / 430 - 437 )