غيره كان لهم الحدّ تامّاً ] .
41 / 420
2 - نوع الحدّ ومقداره :
أ - جلد القاذف ثمانون جلدة :
[ الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان ] ذكراً أو أنثى ، كتاباً وسنّة وإجماعاً [ أو عبداً ] على الأصحّ .
41 / 429
ب - قتل القاذف بعد تكرّر القذف والحدّ مرّتين :
[ إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أولى ] وأحوط .
41 / 427
3 - إقامة الحدّ :
أ - توقّف إقامة الحدّ على مطالبة المستحقّ :
[ لا يقام ( الحدّ ) إلّا بعد مطالبة المستحقّ ] .
41 / 426
ب - كيفيّة إقامة الحدّ :
القاذف [ يجلد بثيابه ولا يجرّد ] بلا خلاف ، بل الاتّفاق عليه كما في كشف اللثام . [ ويقتصر ] في ضربه [ على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزناء ] .
41 / 429 - 430
4 - إشهار القاذف :
[ يشهّر القاذف ] أي يعلم الناس بحاله [ لتجتنب شهادته ] .
41 / 430
5 - مسقطات الحدّ :
أ - البيّنة وتصديق المستحقّ والعفو :
لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ لا يسقط الحدّ عن القاذف ] بعد ثبوته عليه [ إلّا بالبيّنة المصدّقة ] التي يثبت بها الزناء مثلًا [ أو تصديق مستحقّ الحدّ ] ولو مرّة [ أو العفو ، و ] لا فرق في الثلاثة بين أفراد المقذوفين .
وهل على القاذف التعزير إذا سقط الحدّ بأحد الأمور المتقدّمة ؟ وجهان ، كما في كشف اللثام من أنّه لا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أنّ التعزير ثابت في كلّ كبيرة ، ولعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة .
41 / 428
و [ إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعفو البعض ، فللباقين المطالبة بالحدّ تامّاً ولو بقي واحد ] منهم ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه .
[ أمّا لو عفا الجماعة أو كان المستحقّ واحداً فعفا فقد سقط الحدّ ] بلا خلاف ولا إشكال . ولا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره ، ولا بين العفو قبل المرافعة للحاكم وبعده ، نعم ليس له بعد العفو المطالبة ، خلافاً لما عن الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد من عدم العفو للزوجة بعد المرافعة ، والمحكيّ عن الصدوق عدم العفو مطلقاً ، والمتّجه أنّ له العفو مطلقاً ، ومن هنا قال المصنّف : [ ولمستحقّ الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ] .
41 / 425 - 426
ب - اللعان :
[ لو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك ( البيّنة وتصديق المستحقّ والعفو ) وباللعان ] أيضاً .
41 / 428
ج - الإرث والصلح :
الظاهر سقوط الحدّ عن القاذف بإرثه له وبالصلح عنه وغيره ممّا يكون سبباً