فعله ] وهو الضرب للتأديب أو المزح أو نحوهما ممّا لم يرد به القتل [ مخطئاً في قصده ] الذي هو القتل بمعنى عدم قصده القتل .
ويلحق بشبه العمد قصد الفعل والقتل لمن ظنّه مستحقّاً لذلك ، بكفر أو قصاص فبانَ خلافه ، بل ومن ظنّه صيداً مباحاً فبانَ إنساناً .
43 / 3
4
2 - موارده :
ديات / أوّلًا
( 43 / 43
وما بعدها )
3 - ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها :
ديات / ثانياً 2
( 43 / 17 - 22 )
ثالثاً : القتل الخطأ :
1 - تعريفه :
ضابط [ الخطأ المحض أن يكون مخطئاً فيهما ] أي الفعل والقصد ، سواء كان بما يقتل غالباً أو لا . ويلحق به تعمّد الطفل والمجنون شرعاً .
43 / 3 - 4
2 - موارده :
ديات / أوّلًا
( 43 / 43 وما بعدها )
3 - ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها :
ديات / ثانياً 3
( 43 / 23 - 26 )
4 - كفّارة قتل الخطأ :
كفّارات / أوّلًا 1 ب
( 33 / 169
171 )
رابعاً : دعوى القتل وما تثبت به :
1 - شروط سماع دعوى القتل :
أ - اعتبار الجزم بالدعوى :
دعوى / أوّلًا 4
( 40 / 153 - 157 )
ب - اعتبار بلوغ المدَّعي ورشده حال الدعوى دون المدَّعى عليه :
لا خلاف [ و ] لا إشكال في أنّه [ يشترط في المدّعي البلوغ ] بل في المتن وغيره : [ والرشد ] بل لا أجد خلافاً بينهم فيه ، وهو لا يخلو من وجهٍ لو كان متعلّق الدعوى ممّا حجر عليه فيه ، أمّا لو كانت قصاصاً مثلًا فالظاهر صحّة دعواه به . نعم لو أراد الصلح عليه بمالٍ اعتبر إذن الوليّ ، بل قد يقال بصحّة دعواه في ما يتعلّق بالمال منه وإن كان لا يدفع إليه ولا يقع الصلح معه .
أمّا المدّعى عليه فلا يشترط فيه شيء منهما عندنا ، بل ولا العقل ، فلو ادّعى على مجنون أو طفل صحّت ، وتولّى الحكومة الوليّ ، وترتّب عليه الأثر من دية أو قصاص ، خلافاً للعامّة فاشترطوا فيه البلوغ والعقل . وأولى من ذلك صحّتها على السفيه المصرّح بها في القواعد وغيرها ، نعم قال فيها : " ويقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية ، ولو أنكر صحّ إنكاره لإقامة البيّنة ، ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره ، وهو صريح في صحّة الدعوى عليه حتى بالمال ، إلّا أنّه يصحّ إنكاره لأجل إقامة البيّنة عليه إن كانت وتقبل يمينه إن حلف ، وتنقطع الخصومة به وإن لم يقبل إقراره ، بل ولا ردّ اليمين بناءً على أنّه كالإقرار منه " وظاهر كشف اللثام المفروغيّة من الحكم عندنا ، والمراد من اعتبار ما سمعته في المدَّعي [ حالة الدعوى دون وقت الجناية ] فلو كان صبيّاً أو مجنوناً حالة القتل صحّت عند الكمال .
42 / 192 - 194