غسّله غسل أهل الخلاف ، وصرّح بعضهم بأنّه إن لم يعرفه غسّله كتغسيل أهل الحقّ . ولا يبعد القول بوجوب تغسيل أهل الحقّ مع عدم التقيّة ، وإلّا فمعها يغسّل أهل الحقّ كتغسيلهم ، فضلًا عنهم .
4 / 80 - 85
ب - الكافر :
لا يغسّل الكافر ، إجماعاً محصّلًا منقولًا على لسان مثل الشيخ والعلّامة والشهيد وغيرهم .
4 / 80
ج - الصغير وولد الزنا والمجنون والمسبيّ واللقيط :
لا إشكال في تبعيّة ولد المسلم للمسلم ، كما أنّه لا إشكال فيه بالنسبة للكافر . نعم قد يشكل في ولد الزنا من كلٍّ منهما ، ولا يبعد عدم جريان حكم الإسلام عليهما ، وإن قلنا بطهارتهما ، لكن قد يقال بوجوب تغسيلهما ، وفي الخلاف الإجماع على أنّ ولد الزنا يغسّل ويصلّى عليه .
والمجنون البالغ من الكفّار والمسلمين بعد وصف الإسلام والكفر ملحق بهما على الظاهر ، وكذا لو بلغا مجنونين ، على إشكال ، فقد يقال حينئذٍ بعدم الحكم عليهما بشيء منهما فيجري عليهما وجوب التغسيل .
والمسبيّ يتبع السابي ، فيحكم بإسلامه حينئذٍ ، لكن قد استشكل فيه بعضهم .
وحكم بعضهم في لقيط دار الإسلام ودار الكفر مع إمكان التولّد من مسلم بجريان حكم الإسلام عليهما ، لكنّه لا يخلو من نظر بالنسبة للأخير .
والذي ينبغي تحقيقه في المقام هو أنّ المدار في وجوب التغسيل على الإسلام وما في حكمه ، أو على عدم ثبوت الكفر ؟ ولعلّ الأقوى الثاني ، وإن ظهر من كلام الأصحاب الأوّل .
4 / 85 - 86
د - من لم يحضره مسلم ولا كتابيّ ولا محرم :
[ إذا لم يحضر الميّت مسلم ولا كافر ] يؤمر بتغسيله [ ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ] ولا تيمّم [ ولا تقربه الكافرة ] ولا المسلمة الأجنبيّة . [ وكذا المرأة ، وروي أنّهم يغسلون وجهها ويديها ] .
4 / 115
ه - أجزاء الميّت :
ه / 1 - جزء الميّت إذا كان صدراً أو فيه الصدر :
[ إذا وجد بعض الميّت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسّل وكفّن وصلّى عليه ودفن ] بلا خلاف محقّق أجده في شيء من ذلك بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وإن ترك ذكر الدفن في المبسوط والنهاية والمراسم على ما حكي ، وكذا ما في السرائر والنافع من الاقتصار على ما فيه الصدر ، والوسيلة والغنية وعن المبسوط والنهاية من التعبير بموضع الصدر ، وعن الخلاف : " إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه " وفي الجامع : " إن قُطع نصفين فعل بما فيه القلب كذلك " يعني الغسل والكفن والصلاة ، ولم يذكر غير ذلك ، نعم قد يظهر من المعتبر الخلاف في ذلك بالنسبة للصلاة على الصدر وحده ، ولكنّه ضعيف .
ثمّ إنّه قد يظهر من جماعة من الأصحاب وجوب الحنوط ، كما عن صريح الشيخ وسلّار ، وفي القواعد :