فيه خلافاً إلّا من محمّد بن حسن الشيباني فمنعه " . فما عساه يظهر من النهي عنه في بعض عبارات القدماء - من المنع عنه ، بل في البيان نسبته إلى كثير - ضعيف جدّاً ، بل في المدارك : " لولا ما يتخيّل من انعقاد الإجماع على الكراهة لأمكن القول بجواز الإمامة من غير كراهة " بل جزم في الحدائق بنفي الكراهة ، لكنّه ضعيف قطعاً ، بل الظاهر تعميم الكراهة للمتيمّم عن الأصغر أو الأكبر ، بل وللمتوضّئ والمغتسل .
13 / 389 - 390
ح - إمامة ذي الجبائر بفاقدها والمسلوس بالصحيح والمستحاضة بالطاهر :
يكره إمامة ذي الجبائر بفاقدها ، بل وقيل : إمامة المسلوس بالصحيح والمستحاضة بالطاهر ونحوهم المنصوص على جواز إمامتهم في كلام بعض الأصحاب .
13 / 392 - 393
ط - إمامة الأسير والحائك والحجّام والدبّاغ بغير أمثالهم :
تكره إمامة الأسير ، كما في الفوائد الملية ، والحائك والحجّام والدبّاغ بغير أمثالهم .
13 / 390 - 391
ي - إمامة مكشوف غير العورة ومدافع الأخبثين والآدر والابن لأبويه :
في النفليّة والفوائد الملية أنّه ينبغي أن لا يكون الإمام مكشوف غير العورة من أجزاء البدن التي يستحبّ له سترها وخصوصاً الرأس ، أو آدراً أو مدافع الأخبثين إلّا بمساويهم ، بل من " 1 " الأُولى أيضاً أنّه رُوي ولا ابناً بأبويه " 2 " .
13 / 391
ك - إمامة السفيه والكامل للأكمل :
عن البيان كراهة إمامة الكامل للأكمل ولو مع الإذن المكروه وقوعها من الأكمل . بل عن جماعة كراهة إمامة السفيه ، بل في التذكرة الإشكال في إمامته .
13 / 391
4 - الاستنابة عن الإمام :
أ - الاستنابة إذا مات الإمام أو أغمي عليه :
[ إذا مات الإمام أو أغمي عليه ] في الأثناء [ استنيب من يتمّ الصلاة بهم ] بلا خلاف معتدّ به أجده ، بل بالإجماع في الموت صرّح جماعة ، بل في التذكرة ذلك أيضاً فيه مع الإغماء ، بل عن الذكرى وغيرها الإجماع في مطلق العذر الشامل للموت وغيره ، وإن كنت لم أجد ذلك فيها ، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب عدم التوقّف فيه وفي كلّ عذر مساوٍ للموت من جنون ونحوه . فما في الحدائق من التأمّل أو المنع في الإغماء ونحوه من الأعذار المخرجة للإمام عن الاختيار عدا الموت ، في غير محلّه .
13 / 368 - 369
ب - استنابة الإمام غيره إذا عرضت له ضرورة :
[ إذا عرض للإمام ضرورة ] بأن سبقه الحدث أو الرعاف أو الأذى في بطنه أو ذكر أنّه كان على غير طهارة أو تمّت صلاته لسفر [ جاز أن يستنيب ] عنه من يتمّ الصلاة بالمأمومين ، بلا خلاف أجده في شيء من هذه الأعذار ، بل في الذكرى : " يجوز الاستخلاف عند علمائنا أجمع للإمام إذا أحدث أو عرض له مانع " وفي التذكرة : الإجماع على المرض والحدث ، بل في الرياض : " أنّه بالإجماع على ذلك
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ الأصح " في " .
( 2 ) - في النفليّة : " بأبيه " .