6 - ترك السعي عمداً :
سعي / ثالثاً 7
( 19 / 429 - 431 )
7 - زيادة السعي على سبعة أشواط عمداً :
سعي / ثانياً 1 ج / 1
( 19 / 431 - 432 )
8 - قتل الصيد عمداً حال الإحرام وفي الحرم :
إحرام / سادساً 1
و ( 20 / 326 - 328 )
9 - أحكام قتل العمد :
قتل / أوّلًا
( 42 / 9 - 81 )
عُمْرى
انظر : سكنى
عُمْران
- التقاط الحيوان الضالّ في العمران :
ضالّة / أوّلًا 2
( 38 / 245 - 254 )
عُمْرَة
1 - تعريف العمرة :
العمرة لغةً الزيارة ، وشرعاً اسم لمناسك مخصوصة .
20 / 441
2 - حكمها وشرائط وجوبها :
لا خلاف في أنّ [ شرائط وجوبها شرائط وجوب الحجّ ، ومع الشرائط تجب في العمر مرّة ] كالحجّ ، بل الإجماع بقسميه عليه .
نعم ربما كان في بعض كلماتهم تشويش في المقام ، وذلك لأنّ ظاهر بعض النصوص والفتاوى - كالمتن ونحوه - أنّه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحجّ معها ، بل لو استطاع لها خاصّة وجبت ، كما أنّه لو استطاع للحجّ خاصّة دونها وجب ، بل صرّح في القواعد بالثاني ، وحينئذٍ فالقول بأنّ كلّاً منهما لا يجب إلّا عند الاستطاعة للآخر كما أرسله غير واحد ، واضح الفساد . وكذا القول بأنّ العمرة لا تجب إلّا مع الاستطاعة للحجّ ، بخلاف الحجّ ، كما اختاره في الدروس . وقال في كشف اللثام : " لا تجب المبادرة إليها قبل أيّام الحجّ " وهو كما ترى بعد ظهور الأدلّة في وجوبها وأنّها كالحجّ حتى في الفوريّة ، فالمتّجه التزام إخراجها من التركة مع الاستطاعة لها والتمكّن من أدائها ولو قبل أشهر الحجّ ، ونيّة كونها عمرة الإسلام ، بل لا وجه لدعوى وجوبها وعدم وجوب المبادرة إليها قبل أيّام الحجّ .
نعم لو أمكن القول بعدم وجوبها على النائي الذي فرضه حجّ التمتّع اتّجه حينئذٍ سقوطها بالموت قبل أشهر الحجّ ، فلا تخرج من التركة ، واتّجه عدم نيّة عمرة الإسلام بها . نعم لا خلاف في إجزاء عمرة التمتّع عنها ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا كافّة .
والذي يقوى في النظر سقوطها عن النائي الذي يجب عليه أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، ولا عمرة مفردة عليه .
20 / 441 - 448
3 - صورة العمرة :
[ صورتها ] المشتركة بين المتمتّع بها والمفردة [ أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ] لها [ ثمّ يدخل مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ويقصّر ] .
20 / 441
4 - ما تجب معه العمرة :
[ قد تجب ] العمرة