على صيغة الحرّية ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ وغيره ، فما في الإيضاح من أنّ الأقرب قول الشيخ ، واضح الضعف .
34 / 136 - 138
د - عدّة الأمة المعتقة :
عدّة / ثانياً 1 ج
( 32 / 312 - 313 )
ه - أحكام عتق الرقاب في الكفّارات :
كفّارات / ثالثاً 1
( 33 / 194 - 249 )
و - هل يخرج المملوك عن الإحصان بالعتق ؟ :
زنا / ثالثاً 1 ب / 3
( 41 / 277 - 279 )
ز - الإرث بولاء العتق :
إرث / ثامناً 1
أ ( 39 / 223 )
ح - عقل المعتِق جناية العبد المعتَق :
عاقلة / أوّلًا 2
( 43 / 423 )
ثانياً : العتق بالسراية :
1 - سراية العتق إذا أعتق المولى جزءاً من عبده :
المشهور أنّ [ من أعتق شقصاً ] أي جزءاً ، ولو يسيراً [ من عبده ] المملوك بأجمعه أو أمته [ سرى العتق فيه كلّه ] وإنْ لم يملك سواه [ إذا كان المعتق صحيحاً جائز التصرّف ] والمعتق - بالفتح - لا مانع من نفوذ العتق فيه ، بل لعلّ ظاهر المتن وغيره عدم الخلاف فيه ، بل في الروضة ربما كان إجماعاً .
فما عن ابن طاوس من الميل إلى عدم السراية ، في غاية الضعف ، وربما مال إليه بعض من تأخّر عنه ممّن لم يكن على الطريقة المستقيمة في استنباط الأحكام ، وفي وافي الكاشاني حمل النصّ الدالّ على ذلك على صيرورة العبد بجميعه حرّاً إذا سعى في البقيّة ، قال : " ولعلّ له على مولاه ذلك ، شاء مولاه أو أبى . . . " وهو غير المحكيّ عن ابن طاوس ، إنْ كان مثله في الشذوذ . ولا ريب في أنّ الأصحّ ما عليه المشهور .
34 / 152 - 154
ولا فرق في السراية بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين ، أو كان المعتق كافراً إنْ سوّغنا عتق الكافر ، أو بالتفريق .
34 / 154
2 - شروط سراية العتق :
يعتبر في السراية - زيادة على كون المعتق بالغاً جائز التصرّف - كون العتق باختياره ، كما أشار إليه المصنّف في مسألة من ورث شقصاً ، ولم يذكر المصنّف غير ذلك ، لكن في القواعد اعتبر شروطاً أربعة : الأوّل : أن يكون موسراً ، الثاني : أنْ يعتق باختياره ، الثالث : أنْ لا يتعلّق بمحل السراية حق لازم كالوقف - قال : - والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير ، الرابع : تمكّن المعتق من نصيبه أوّلًا ، فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلًا ، ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم ، ولو أعتق الجميع صحّ ولزمه القيمة .
وفيه : أنّ الأوّل ليس شرطاً للسراية ، ومرجع الرابع إلى عتق الشقص المملوك له ولو بعتق العبد أجمع ، وأمّا الثالث فالمتّجه في الوقف أيضاً السراية ، وفي الدروس : يشترط في السراية أنْ لا يتعلّق بالشقص حقّ لازم كالوقف والكتابة والاستيلاد . وقيل بالسراية للعموم ، والسراية إلى الرهن أقوى ، وأقوى منه التدبير ، وأقوى منهما الوصيّة بعتق