[ وقيل : يخرج ، كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله فإنّه يكون كالمبيح له ] في جواز الأخذ .
36 / 205 - 208
8 - الصيد المتمكّن من التحامل :
[ إذا أمكن الصيد التحامل طائراً أو عاديّاً بحيث لا يُقدر عليه ] لبقائه على الامتناع [ إلّا بالاتباع المُتضمّن للإسراع لم يملكه الأوّل . و ] من هنا [ كان لمن أمسكه ] لصدق كونه الصائد والآخذ والحائز ، بل ليس للأوّل حقّ اختصاص .
36 / 208 - 209
9 - إصابة شخصين صيداً دفعةً :
[ إذا أصاب ( الثاني ) صيداً دفعةً فإن ] تساويا في سبب الملك بأن [ أثبتاه فهو لهما ] . نعم [ لو كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً فهو للمثبت ] منهما [ ولا ضمان على الجارح . ولو ] اشتبه الحال بأنْ [ جهل المثبت منهما ] بعد العلم بأنّه أحدهما [ ف ] - عن بعضٍ [ الصيد بينهما ] ظاهراً ، وإن كان الأحوط أن يستحلّ أحدهما من الآخر .
[ و ] لكن [ لو قيل : يستخرج ] المثبت منهما الذي هو المالك [ بالقُرعة كان حسناً ] .
36 / 233 - 235
10 - إصابة شخصين صيداً على التعاقب :
أ - إذا أثبت الصيد الأوّل وصيّره في حُكم المذبوح وقتله الثاني :
[ إذا رمى الأوّل صيداً فأثبته وصيّره في حُكم المذبوح ] بعدم استقرار حياة له أو عدم إدراك ذكاة له فلا ريب في دخوله في ملكه بذلك .
وحينئذٍ فإن كان كذلك [ ثمّ قتله الثاني فهو للأوّل ولا شيء على الثاني ، إلّا أن يفسدَ لحمه ] أو جلده [ أو شيئاً منه ] فيضمن أرش ذلك حينئذٍ .
36 / 209
ب - إذا أثبته الأوّل ولم يُصيّره في حُكم المذبوح وقتله الثاني :
[ لو أثبت الصيد ( الصائد ) الأوّل ولم يُصيّره في حكم المذبوح ] بل هو ذو حياةٍ مستقرّةٍ يعيش بها مدّةٍ ، فإنّه يملكه بذلك [ ف ] - لو [ قتله الثاني فهو متلف ] له ، بلا إشكال ، ويضمنه [ فإن كان أصاب محلّ الذكاة ] منه [ فذكّاه على الوجه ] المعتبر في التذكية [ فهو للأوّل و ] له [ على الثاني الأرش ] وهو تفاوت ما بين كونه حيّاً مثبتاً ومذبوحاً [ وإن أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم يكن لميتته قيمة ، وإلّا ] بأن كان المقصود منه ما لا تحلّه الحياة من أجزاء كالريش والعظم [ كان له الأرش ] وهو تفاوت ما بين قيمته ميّتاً ومُزمناً بجرح الأوّل .
36 / 210
ج - إذا لم يثبته الأوّل ولم يصيّره في حكم المذبوح وقتله الثاني :
[ لو رماه ( الصيد ) الأوّل فلم يثبته ولا صيّره في حكم المذبوح ] بل بقي على امتناعه [ ثمّ قتله الثاني فهو له دون الأوّل ، و ] لكنْ [ ليس علي ] - ه أي [ الأوّل ، ضمان شيء ممّا جناه ] وإن أفسد منه ما فسد برميته .
36 / 209
د - إذا أثبته الأوّل ولم يُصيّره في حُكم المذبوح وجرحه الثاني :
[ إن جرحه ( الصيدَ ) الثاني ولم يقتله فإنْ أدرك ] هو - أي الصائد الثاني - أو المالك