باباً ولا مخرج له ، أو ] جعله [ في مضيق لا يتعذّر قبضه ] أو نحو ذلك [ ملكه ] . [ وفيه أيضاً إشكال ] لإمكان منع صدق اسم الأخذ [ و ] الصيد بذلك ، بل [ لعلّ الأشبه أنّه لا يملك هنا إلّا مع القبض باليد أو الآلة ] وليس مطلق الخروج عن الامتناع أخذاً أو قبضاً ودخولًا تحت اليد .
36 / 204 - 205
4 - الصيد الممتنع بأمرين فأزال أحدهما شخص والثاني آخر :
[ إذا كان الصيد يمتنع بأمرين - كالدراج والقبج يمتنع بجناحه وعدوه - فكسر الرامي جناحه ثمّ كسر آخر رجله ، قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط : [ هو لهما . وقيل ] : هو [ للأخير ، والأخير قويّ ] .
36 / 222 - 223
5 - تملّك الصيد بإثباته وإن لم يقبضه الصائد :
الاصطياد يتحقّق بأمرين : أحدهما : إزهاق الصيد بالآلة [ و ] الثاني : إثباته ، كما [ إذا صيّره الرامي غير ممتنع ] بأن يجرحه جراحة مرهقة ، أو يرميه بما يثخنه ويزمنه ، أو يكسر جناحه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعاً ، أو بأن يقع في شبكته المنصوبة له ولو بأن طرده طارد حتى أوقعه فيها ، أو يرسل عليه كلباً أو غيره ممّا له يد عليه فيثبته بعقرٍ أو غيره ، أو بأن يلجئه إلى مضيقٍ لا يقدر على الإفلات منه ، كما لو أدخله إلى بيت ونحوه ، وغير ذلك ممّا يحصل به الاستيلاء على وجهٍ يصدق عليه أنّه في حوزته وفي قبضته وتحت يده ، فمتى كان كذلك [ ملكه وإنْ لم يقبضه ] القبض الحسيّ .
وحينئذٍ [ فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني ، ووجب دفعه إلى الأوّل ] الذي هو مالكه بالسبب المتقدّم ، نعم لو سعى خلف صيد فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه ، كما جزم به في المسالك .
36 / 78 - 79
6 - انفلات الصيد بعد إثبات الصائد يده عليه :
متى ملك الصائد الصيدَ بالصيد [ لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته ] الذي هو سبب لملكه ، وحينئذٍ فنماؤه له ، ولا يملكه غيره إذا صاده ، من غير فرق بين التحاقه بالوحوش وعدمه ، وبين تعذّر الوصول إليه وعدمه .
36 / 204
7 - إطلاق الصيد مع قطع النيّة عن ملكه وعدمه :
[ لو أطلق ( الصائد ) الصيدَ من يده لم يخرج عن ملكه ] قطعاً مع عدم قصد إطلاقه ، أو مع عدم قطع نيّته عن ملكه .
[ وإنْ نوى إطلاقه وقطع نيّته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده ؟ الأشبه ] عند المصنّف والأكثر ، كما في المسالك [ لا ] يملكه [ لأنّه لا يخرج عن ملكه ] الثابت بسببه الشرعيّ [ بنيّة الإخراج ] التي لم يثبت كونها سبباً في ذلك . نعم في المسالك : " هل يكون نيّة رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجباً لإباحة غيره له " 1 " ؟ وجهان : أحدهما العدم . . . وأصحّهما إباحته لغيره . . . فلا ضمان على من أكله ، لكنْ يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة .
وهو خروج عن البحث ، بل ينبغي القطع بالإباحة
هامش
( 1 ) - في هامش الجواهر : " هكذا في النسخة الأصليّة ، وفي المسالك : " لإباحة أخذ غيره له " ، وهو الصحيح " .