تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
النهاية . ولا ريب أنّ الأقوى الأوّل ، وأمّا ما في المسالك من جودة احتمال حمل الكفّارة هنا على الاستحباب فهو واضح الضعف . 17 / 53 - 56

6 - كفّارة إفطار صوم الاعتكاف :

اعتكاف / رابعاً 1 أ ( 17 / 207 - 210 )

7 - كفّارة إفطار الصوم المنذور معيّناً :

[ إذا أفطر زماناً نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء ] بلا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى [ وكفّارة كبرى مخيّرة ] كشهر رمضان - عند المشهور بين الأصحاب ، بل عن الانتصار الإجماع عليه . [ وقيل ] والقائل الصدوق : [ كفّارة يمين ، والأوّل أظهر ] عند المصنّف وغيره ، خلافاً لسيّد المدارك فالثاني ، ولا ريب في أنّ الأحوط الأوّل . 16 / 271 - 272

صوم التأديب

- تعريفه وموارده :

صوم / ثالثاً 3 ( 17 / 114 )

صوم داود عليه السلام

- حكمه وكيفيّته :

صوم / ثالثاً 2 ب / 14 ( 17 / 113 )

صوم الدهر

- حكمه :

صوم / ثالثاً 5 ي ( 17 / 132 - 133 )

صوم الصمت

- حكمه وتعريفه :

صوم / ثالثاً 5 ه‍ ( 17 / 125 - 126 )

صوم الوصال

- حكمه وتعريفه :

صوم / ثالثاً 5 و ( 17 / 126 - 130 )

صياح

- ضمان الصائح بوجه إنسان ديته إذا مات :

ديات / أوّلًا 1 ز ( 43 / 57 - 61 )

صياغة

- بيع تراب الصياغة :

صرف / ثانياً ح / 3 ( 24 / 36 - 40 )

صيد

أوّلًا : تعريف الصيد ومشروعيّته :

للصيد معنيان : أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة . والثاني : إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير ذبح . وكلاهما مباحان كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه ، بل ضرورة من المذهب أو الدين . والمراد بالصيد هنا ما عرفت ، وهو غير العنوان المعروف بين الفقهاء حتى المصنّف في النافع : " كتاب الصيد والذبائح المراد منه - كما في المسالك - معنى المصيد لا نفس الحدث الذي هو التذكية . . . " . ويمكن أن يراد هذا المعنى أو ما يقرب منه من عنوان المتن . 36 / 7 - 8