النهاية . ولا ريب أنّ الأقوى الأوّل ، وأمّا ما في المسالك من جودة احتمال حمل الكفّارة هنا على الاستحباب فهو واضح الضعف .
17 / 53 - 56
6 - كفّارة إفطار صوم الاعتكاف :
اعتكاف / رابعاً 1
أ ( 17 / 207 - 210 )
7 - كفّارة إفطار الصوم المنذور معيّناً :
[ إذا أفطر زماناً نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء ] بلا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى [ وكفّارة كبرى مخيّرة ] كشهر رمضان - عند المشهور بين الأصحاب ، بل عن الانتصار الإجماع عليه .
[ وقيل ] والقائل الصدوق : [ كفّارة يمين ، والأوّل أظهر ] عند المصنّف وغيره ، خلافاً لسيّد المدارك فالثاني ، ولا ريب في أنّ الأحوط الأوّل .
16 / 271 - 272
صوم التأديب
- تعريفه وموارده :
صوم / ثالثاً 3
( 17 / 114 )
صوم داود عليه السلام
- حكمه وكيفيّته :
صوم / ثالثاً 2 ب / 14
( 17 / 113 )
صوم الدهر
- حكمه :
صوم / ثالثاً 5 ي
( 17 / 132 - 133 )
صوم الصمت
- حكمه وتعريفه :
صوم / ثالثاً 5 ه
( 17 / 125 - 126 )
صوم الوصال
- حكمه وتعريفه :
صوم / ثالثاً 5
و ( 17 / 126 - 130 )
صياح
- ضمان الصائح بوجه إنسان ديته إذا مات :
ديات / أوّلًا 1 ز
( 43 / 57 - 61 )
صياغة
- بيع تراب الصياغة :
صرف / ثانياً ح / 3
( 24 / 36 - 40 )
صيد
أوّلًا : تعريف الصيد ومشروعيّته :
للصيد معنيان : أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة . والثاني : إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير ذبح . وكلاهما مباحان كتاباً وسنّةً وإجماعاً بقسميه ، بل ضرورة من المذهب أو الدين .
والمراد بالصيد هنا ما عرفت ، وهو غير العنوان المعروف بين الفقهاء حتى المصنّف في النافع : " كتاب الصيد والذبائح المراد منه - كما في المسالك - معنى المصيد لا نفس الحدث الذي هو التذكية . . . " . ويمكن أن يراد هذا المعنى أو ما يقرب منه من عنوان المتن .
36 / 7 - 8