الحال في أكثرها .
17 / 66 - 67
وانظر أيضاً : كفّارات / أوّلًا 2
وانظر أيضاً : كفّارات / أوّلًا 5 ب
ج / 4 - ما يجب مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره :
[ ما يجب مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، هو كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ] فهي بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيّام .
17 / 67
ج / 5 - أحكام صوم الكفّارات :
كفّارات / ثالثاً
( 33 / 249 - 258 )
د - صوم بدل دم المتعة في الحجّ :
حجّ / خامساً 4 ج / 4
( 19 / 164 - 178 )
ه - صوم النذر وما في معناه :
من العهد واليمين ونحوهما .
16 / 352
وانظر أيضاً : نذر / رابعاً 4
( 35 / 293 - 402
441 )
و - صوم الاعتكاف على وجه :
كالنذر واعتكاف يومين الموجب لاعتكاف ثالث .
16 / 352
وانظر أيضاً : اعتكاف / أوّلًا 3
( 17 / 190 - 192 )
ز - تتابع الصوم الواجب وتفريقه :
ز / 1 - ما يشترط فيه التتابع من الصوم الواجب وما لا يشترط فيه :
[ كلّ الصوم ] الواجب [ يلزم فيه التتابع إلّا أربعة ] لأنّ ما عداها فالتتابع فيه إمّا لازم لتعيين الزمان كشهر رمضان ، أو منصوص عليه في الكتاب والسنّة ، أو في السنّة خاصّة .
نعم في المدارك : " أنّه يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفّارة قضاء رمضان ، وحلق الرأس ، وصوم الثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما لإطلاق الأمر بالصوم فيها " . قلت : يمكن دعوى انصراف التتابع من الإطلاق المزبور ، وكونه كفّارة والغالب فيها التتابع ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الصوم في كفّارة قضاء رمضان كالصوم في كفّارة اليمين ولذا نصّ المفيد والفاضل على أنّها كفّارة يمين . وأمّا الحلق ففي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على وجوب التتابع في صومه . وأمّا صوم الثمانية عشر بدل الشهرين ، فقد صرّح المفيد في المقنعة بمجيء الآثار عنهم عليهم السلام بالتتابع ، بل الظاهر إنّها هي المجزية في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات ، وإن كان ظاهر الدروس أو صريحها عدمه . فالكلّية المزبورة تامّة في الجميع أو المعظم ، إنّما الكلام في الأربعة المستثنيات :
الأوّل : [ صوم النذر المجرّد عن التتابع ] أو ما يستلزمه [ وما في معناه من يمين أو عهد ] حيث لا يضيق وقته بظنّ الوفاة ، أو ظنّ طروء العذر المانع من الصوم ، أو العلم ، ومنه ضيق الوقت ، والمشهور - كما قيل - جواز تفريقه ، خلافاً للمحكيّ عن أبي الصلاح فيمن نذر صوم شهر وأطلق ، فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله ، ولابن زهرة وإن لم يشترط الموالاة ، يعني من نذر صوم شهر فأفطر مضطرّاً بنى ، وإن كان مختاراً في النصف استأنف ، وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء ، ونحوه المحكيّ عن ابن البرّاج ، بل والمفيد ، إلّا أنّه لم يصرّح بعدم اشتراط الموالاة فربّما يحتمل حمله