من دون استئذان المالك ، بل صرّح به في جامع المقاصد .
فما يظهر من المتن والدروس ومحكيّ التذكرة من اعتبار إذنه ، لا يخلو من نظر .
وربّما يقوى التفصيل بين ما كان فيه ضرر بمراعاة اعتبار الإذن منه أو من الحاكم ، وعدمه ، فلا يحتاج إلى الإذن في الأوّل دون الثاني .
وعلى كلّ حال ، فما عن التذكرة من أنّ مالك الشجرة لا يجب عليه إزالتها وإن جاز لمالك الأرض ، مخالف للقواعد الشرعيّة . نعم مع إمكان العطف لا يجوز له القطع ، فلو فعله كان ضامناً ، لكن هل يضمن جميع ما يقطع أم تفاوت ما بينه وبين المعطوف ؟ وجهان كما في المسالك ، ولعلّ الأقوى الأوّل ، كما أنّه يقوى وجوب الأُجرة له مع امتناع المالك ، وإن لم يستأذن الحاكم إذا لم ينوِ التبرّع ، ولو مضت مدّة طويلة عليها كذلك مع تفريطه ضمن اجرة الأرض والهواء ، كما صرّح به غير واحد ، بل لعلّه كذلك مع صدق استبقاء المنفعة ، وإن لم يكن ثمّ تفريط ، وصرّح غير واحد أيضاً بأنّه ليس لمالك الأرض إيقاد النار تحت الأغصان لتحرق حيث يجوز القطع ، فلو فعل ضمن ما يتلف بسببه زيادةً على حقّه ، وهو كذلك .
نعم قد يقال : إنّ له إيقاد النار لمصالحه ، كالتنّور ونحوه ، وإن أدّى ذلك إلى تلف الأغصان مع تفريط المالك بعدم العطف مثلًا ، أو القطع . وفي حكم الشجرة الجدار المائل إلى ملك الغير .
[ ولو صالحه على إبقائه ] أي الغصن مثلًا [ في الهواء لم يصحّ على تردّد ] ينشأ من عدم جواز إفراد الهواء بالصلح تبعاً للبيع ، ومن كونه عقداً مستقلّاً مع عدم كون ذلك صلحاً عن الهواء ، بل هو صلح عن منفعة قائم مقام الإجارة ، لكن لا ريب في أنّ الأقوى الثاني ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ .
[ امّا لو صالحه على طرحه على الحائط جاز ] بلا خلاف [ مع تقدير ] المدّة و [ الزيادة أو انتهائها ] بل قد عرفت جوازه في نظير المسألة مع التصريح بالتأبيد ، بل قد عرفت جوازه مع عدم تقدير الزيادة ولا انتهائها ، خلافاً لجماعة ، فاعتبروا في جوازه الأمرين جميعاً ، بل في الدروس وغيرها التصريح بعدم جواز التأبيد .
26 / 277 - 279
23 - المصالحة بين المشتري والشفيع على ترك الشفعة :
شفعة / خامساً 4
( 37 / 403 - 406 )
صليب
- الاكتساب بآلة الصليب :
اكتساب / أوّلًا 2
أ ( 22 / 25 - 27 )
صمت
انظر : سكوت
صمم
- سببيّة قذف الصمّاء لتحريم النكاح :
نكاح / ثانياً 15
( 30 / 25 - 27 )