المعصية وردّ المظالم وإخراج الحقوق والتواصل والتراحم والمواساة والتصدّق .
12 / 127 - 137
2 - استحبابها عند الجدب بسبب جفاف مياه العيون والآبار :
[ كما يجوز هذه الصلاة عند قلّة الأمطار فإنّها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار ] عند علمائنا كافّة ، كما عن التذكرة .
12 / 151 - 152
3 - مشروعيّتها عند كثرة الغيوث ومياه العيون والآبار :
قال في المسالك : " وكذا تجوز عند كثرة الغيوث إذا خيف الضرر بها ، وتسمّى صلاة الاستضحاء وهي نوع من صلاة الحاجة ، وكذا لو غزرت مياه العيون والأنهار بحيث خيف منها الضرر ، شرعت صلاة الحاجة . . . " . قلت : لا إشكال في مشروعيّة صلاة الحاجة عند ذلك وعند غيره ، كما نصّ عليه ، بل وعلى الصوم أيضاً في الذكرى ، إنّما الكلام في مشروعيّة خصوص صلاة الاستسقاء ، التي هي كيفيّة خاصّة في أمثال ذلك ، والأولى الاقتصار فيها على قلّة المياه بحيث يُخشى منها الجدب ، سواء كان من الغيوث والعيون .
12 / 152
4 - مشروعيّة استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب :
لا ريب في استحباب استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب بالدعاء ونحوه ، وأمّا الجواز بالصلاة والخطبة ونحوها ، كما لو كانوا هم أهل الجدب ، فلا يخلو من إشكال .
12 / 153
5 - مشروعيّة الاستسقاء بغير صلاة أو بغير الصلاة الخاصّة :
يجوز الاستسقاء بغير صلاة قطعاً إمّا في خطبة الجمعة والعيدين ، أو في أعقاب المكتوبات ، أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه . بل الظاهر الجواز بصلاة بغير الكيفيّة المخصوصة فيفعل مجرّد ركعتين لكن بعنوان صلاة الحاجة .
12 / 152 - 153
6 - حكم الصلاة لو سُقوا قبل الخروج أو الشروع فيها أو في أثنائها أو أثناء الخطبة :
لو سُقوا قبل الخروج لم يخرجوا ، وكذا لو خرجوا فسُقوا قبل الصلاة . نعم يستحبّ في المقامين صلاة الشكر . ولو سُقوا في أثناء الخطبة أتمّوها ، كما أنّه كذلك لو كان في أثناء الصلاة وإن سقطت الخطبة حينئذٍ والأذكار معاً .
12 / 152
7 - تكرار صلاة الاستسقاء إذا تأخّرت الإجابة :
[ إن تأخّرت الإجابة كرّروا الخروج ] إجماعاً محكيّاً عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ، بل عن الغريّة الإجماع على هذا التكرير [ حتى تدركهم الرحمة ] فما عن إسحاق من المنع من التكرير ، ضعيف .
والكلام في أنّهم إذا كرّروا الصلاة كرّروا سائر ما تقدّمها من الصوم ونحوه - كالاستسقاء الأوّلي - أو لا ؟ الظاهر الأوّل إذا كان تكريرهم ذلك وقع بعد مضيّ مدّة من الاستسقاء الأوّل ، بحيث أفطروا مثلًا ، أمّا إذا كان متّصلًا بالأوّل فيكفي فيه - على الظاهر - الصوم الأوّل مع فرض الاتّصال بصوم يوم التكرير ، كما يفهم من المحكيّ عن الكاتب ، فتحصّل أنّ للتكرير كيفيّتين الأولى بعد أيّام ، والثانية متّصلة بيوم