نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنّه روي أنّ القنوت في الخامسة والعاشرة إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه .
11 / 456 - 457
6 - إقامتها في المساجد :
من المستحبّات كونها في المساجد ، وينبغي صلاتها في رحبة المسجد .
11 / 457
7 - إكمال السورة والجهر بالصلاة ليلًا أو نهاراً :
من المستحبّات : إكمال السورة ، ومنها : الجهر بها ليلًا أو نهاراً ، كما في الذكرى والدروس ، بل ادّعى الإجماع في المنظومة .
11 / 457 - 458
8 - إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف :
يستحبّ فيها ( الصلاة ) [ إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ] بلا خلاف نعرفه فيه ، كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل في المفاتيح والمحكيّ عن المعتبر والتذكرة والنجيبيّة وظاهر الغنية الإجماع عليه .
وظاهر المتن وغيره تساوي الكسوفين في التطويل المزبور ، وعدم الفرق بين الإمام وغيره .
لكن في الذكرى تبعاً للتذكرة والمحكيّ عن المعتبر : أنّه " يستحبّ إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر " قال : " وهل ينسحب إلى باقي الآيات حتّى يكون الكسوفان أطول منها ؟ لم نقف على نصّ " وفي المحكيّ عن النفليّة والفوائد الملّية أنّ الظاهر عدم الانسحاب ، وفيه أوّلًا : ما عرفت من أطوليّة صلاة الكسوف على جميع الآيات ، وثانياً : أنّه لا يتصوّر استحباب الأطوليّة بعد تقدير استحباب الطول بذهاب الكسوف ، ولعلّه لذا ترك التعرّض لاستحباب الأطوليّة أكثر الأصحاب .
وقد ذكر غير واحد أنّه إنّما يتمّ استحباب التطويل إلى الذهاب مع العلم بذلك أو الظنّ الحاصل من إخبار رصديّ أو غيره ، وأمّا بدونه فربّما كان التخفيف ثمّ الإعادة مع عدم الانجلاء أولى .
11 / 449 - 452
9 - إعادة الصلاة مع بقاء الآية :
يستحبّ [ أن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ] وفاقاً للأكثر ، بل في الذكرى : " المعظم " بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من الديلمي وأبي الصلاح في المحكيّ عن مراسم الأوّل وكافي الثاني حيث قالا : " عليه الإعادة " وظاهرهما الوجوب ، قيل : ويحتمله المقنعة وجمل العلم والعمل ، بل نسبه الشهيد إلى ظاهر الثاني ، كما عن كشف الرموز نسبته إلى ظاهر الأوّل ، إلّا أنّ الإنصاف أنّه يحتمل الجميع إرادة الاستحباب ، كما اعترف به في الذكرى ، فتصير المسألة اتّفاقيّة ممّا عدا الحلّي ، فنفى الوجوب والاستحباب ، كالمحكيّ عن الجمهور .
ولا تعرّض للأصحاب هنا للأخذ في الانجلاء وتمامه ، بل ظاهرهم الاتّفاق هنا على مشروعيّة الإعادة قبل الانجلاء الظاهر في التمام ، وقد اعترف به في الذكرى سابقاً ، ولعلّ وقت المستحبّ عندهم غير وقت الواجب لإطلاق الدليل السابق ، بل قد يستفاد هنا من إطلاق النصّ والفتوى عدم اعتبار سعة الباقي للإعادة .
ثمّ إنّ الظاهر استحباب الإعادة مطلقاً ، كما عن نهاية الإحكام ، فما عن بعضهم من تقييد استحباب