كما اعترف به في المفاتيح .
[ و ] مثله في ذلك كلّه [ الجنون ] بآفة سماويّة ، ولم يمضِ عليه من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة . أمّا إذا كان من فعله فقد قال الشهيد في الذكرى : أنّ عليه القضاء ، مسنداً له إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، ووافقه الشهيد الثاني ، وكأنّ العمل على الإطلاق هو الأقوى .
وأمّا إذا مضى عليه من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة فقد سبق الكلام فيه ، بل لعلّ عبارة المصنّف غير محتاجة إلى القيد في إخراجه . وكذا لو كان سبب الفوات عذراً لا يسقط معه القضاء مع الجنون كمن نام ثمّ استيقظ مجنوناً بعد ما مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة .
نعم لا فرق بين الإطباقي من الجنون والأدواري بعد فرض تسبيبهما الفوات في جميع الوقت ، ولا بين الماليخوليا وغيره .
13 / 2 - 3
2 - الإغماء :
يسقط القضاء مع [ الإغماء ] المستوعب للوقت [ على الأظهر ] الأشهر ، كما في الروضة ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل في السرائر أنّه المعمول عليه ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وفي الرياض : " أنّ عليه عامّة من تأخّر ، بل لا خلاف فيه إلّا من نادر ، كما عن الصدوق في المقنع " لكن في الحدائق عن بعض أنّه يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهاراً ، وآخر ليله إن أفاق ليلًا ، ثمّ نقل قول الصدوق بقضاء الجميع ، ولا ريب في أنّ الأقوى الأوّل .
ولا فرق في سبب الإغماء بين الآفة السماويّة وفعل المكلّف ، خلافاً للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الأوّل ، ونسبه - كما عن غيره - إلى الأصحاب ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وتبعه عليه بعض من تأخّر عنه ، بل لعلّه ظاهر السرائر .
13 / 4 - 6
3 - الحيض والنفاس :
لا يجب القضاء إذا كان السبب المفوّت للصلاة [ الحيض والنفاس ] مع استيعابهما ، إجماعاً محصّلًا ، بل كاد يكون ضروريّاً من مذهب الشيعة ، ولا فرق على الظاهر عندهم بين حصوله من فعلهما أو لا ، سيّما إذا كان بعد دخول الوقت وإن لم يمضِ مقدار الأداء ، بل لا فرق أيضاً بين فعلهما ذلك لترك الصلاة أو لغيره .
13 / 6
أ - حكم ما إذا دخل وقت الصلاة فحاضت :
حيض / رابعاً 3
حيض / رابعاً 4
( 3 / 208 - 212 ، 212 - 216 )
ب - حكم ما لو طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة :
حيض / رابعاً 4
( 3 / 212 - 216 )
4 - الكفر الأصليّ :
يسقط القضاء ب [ - الكفر الأصليّ ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى وغيره الإجماع عليه ، بل في المفاتيح نسبته إلى ضرورة الدين . والتقييد بالأصليّ لإخراج المرتدّ الواجب عليه القضاء .
13 / 6
أ - حكم من أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة :
لو أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة ، فإنّه