ط - تأخير دفع زكاة الفطرة إلى قبل صلاة العيد :
زكاة الفطرة / رابعاً 3
( 15 / 531 )
2 - مكروهاتها :
أ - الخروج بالسلاح :
يكره [ الخروج ] إلى الصحراء للصلاة [ بالسلاح ] من غير عذر كخوف ونحوه ، بلا خلاف أجده فيه .
11 / 390 - 391
ب - التنفّل قبل الصلاة وبعدها :
يكره [ أن يتنفّل ] أداءً أو قضاءً ، مبتدأة أو ذات سبب ، إماماً كان أو مأموماً في يومي العيدين [ قبل الصلاة وبعدها ] إلى الزوال [ إلّا بمسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ] فإنّه يستحبّ له أن [ يصلّي ] فيه [ ركعتين قبل خروجه ] إلى صلاة العيد ، بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك ، بل في الخلاف وعن المنتهى وجامع المقاصد الإجماع على الكراهة في يوم العيد قبل الصلاة وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم ، بل يمكن أن يراد ممّا ذكره الحلبيّان والقاضي وابن حمزة وغيرهم - ممّن حكي عنهم ممّا ظاهره الحرمة - الكراهة ، فدغدغة بعض الناس في الحكم هنا في غير محلّها . وأضعف منه ما يستفاد من المحكيّ عن أبي عليّ هنا من عدم الكراهة في مثل صلاة التحيّة ، وفي كشف اللثام : استحبّ المصنّف في النهاية والتذكرة صلاة التحيّة إن صُلّيت صلاة العيد في المسجد ، كالمحقّق في المعتبر ، واختار في المنتهى العدم . ولا ينبغي التأمّل حينئذٍ في تخصيص ما دلّ على التحيّة أو غيرها بما هنا .
وأطلق الصدوق والشيخ في الخلاف الكراهة من غير استثناء مسجد المدينة ، والخبر حجّة عليه .
ويقوى ما عليه الأصحاب من أنّه لا يلحق بمسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم غيره حتى الحرام ، خلافاً للمحكيّ عن الكيدري فألحقه به . كما يقوى ما يستفاد من خبر الهاشميّ من كون استحباب الركعتين في مسجد المدينة من الموظّف في ذلك اليوم ، فيستحبّ حينئذٍ له القصد والصلاة ، لا إذا اتّفق اجتيازه ، بل هو ظاهر عبارات الأصحاب .
والظاهر عدم اختصاص الكراهة المزبورة بمن صلّى صلاة العيد ، وفاقاً لظاهر المنظومة أو صريحها والرياض والمحكيّ عن الكاشاني .
وترتفع الكراهة بالزوال على الظاهر ، لكن في الصحيحين : حتى تصلّي الزوال ، وظاهر الفتاوى أو صريحها ارتفاعها بالوقت لا بالفعل .
11 / 391 - 395
صلاة الغريق
1 - كيفيّتها :
[ المتوحّل والغريق ] ونحوهما كالحريق وغيره [ يصلّيان بحسب الإمكان ] من الكيفيّة بلا خلاف ولا إشكال ، فيتركان القراءة إذا لم يتمكّنا منها [ ويومئان لركوعهما وسجودهما ] . نعم قد يتوقّف في بدليّة التسبيح ، مع أنّه ربّما يقوى ذلك أيضاً . لكن في البدليّة على الوجه المذكور في صلاة الخوف من الاكتفاء فيها بمجرّد تعذّر الإيماء ، وإن تمكّن من القراءة والأذكار توقّف وتأمّل ، ومراعاة الأصول تقضي بمراعاة الممكن من القراءة والأذكار وإن تعذّر الإيماء .
14 / 191 - 192
2 - عدد ركعاتها :
[ لا يقصّر واحد منهما ( أي