فذبح ، فإن بلغ الإكراه حدّاً يرفع القصد فلا إشكال في عدم حلّ ذبحه ، وإلّا فوجهان مثل ما لو أكرهه على رمي السهم ، وينبغي أن يكون الملك للمكره إذا لم يبقَ للمكرَه قصد " . وفيه أنّه مناف لاعتبار القصد في الصيد كالذبح ، نعم لو حازه المكرِه بعد أن رماه المكرَه ملكه إذا أدركه حيّاً ، وإلّا فمع فرض قتله بالرمي يكون ميتة كالذبح .
36 / 97
9 - ذباحة من لا يعتقد بوجوب التسمية :
قد جعل الفاضل ممّن لا يجوز ذبحه من لا يعتقد بوجوب التسمية وإنْ سمّى . وقال في الرياض : " له وجه " 1 " إن خصّ المنع بما إذا لم يعلم منه التسمية " . والتحقيق : عدم الفرق في الحلّ بين الجميع مع عدم العلم بترك التسمية .
36 / 97 - 99
10 - ذباحة المحرم الصيد وحكم المصيد المذبوح :
إحرام / رابعاً 1 أ / 1
إحرام / رابعاً 1 أ / 2
( 18 / 286 - 292 )
11 - ذبح المحلّ الصيد في الحرم وذبحه في الحلّ وأكله في الحرم :
حرم / أوّلًا 2 ج / 12
( 20 / 313 - 314
18 / 292 - 293 )
12 - لو نذر اضحيّة فذبحها يوم النحر غيره :
[ لو نذر اضحيّة فذبحها يوم النحر غيره ولم ينوِ عن صاحبها ] أو نوى غيره [ لم تجزِ عنه ] أي الناذر .
نعم [ لو نوى ] التضحية بها [ عنه أجزأته وإن لم يأمره ] به ، وعن الخلاف الإجماع عليه .
ثمّ إنّه هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح ؟ الأشهر الأقوى العدم ، وربما قيل بثبوته ، وفيه أنّ ذلك شيء لا يضمن . وأضعف منه ما عن آخر من التفصيل بأنّه إن ذبحها وفي الوقت سعة فعليه الأرش ، وإن ضاق ولم يبقَ إلّا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه ، وعلى تقدير الأرش فيحتمل كونه للمضحّي ، ويحتمل كونه للمساكين ، والثالث أن يسلك به مسلك الضحايا ، ولعلّه الأقوى ، وحينئذٍ فيشتري به شاة أو جزءها أو لحماً ويتصدّق به .
36 / 159 - 160
ثانياً : آلة الذبح :
1 - اشتراط التذكية بالحديد مع القدرة عليه :
[ لا تصحّ التذكية ] ذبحاً أو نحراً [ إلّا بالحديد ] مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة ، كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها ، بلا خلاف فيه بيننا ، كما في الرياض ، بل في المسالك : " عندنا " مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما عن غيره ، بل في كشف اللثام : " اتّفاقاً كما يظهر " .
36 / 99 - 100
2 - التذكية بغير الحديد - عدا السنّ والظفر - مع فقده :
[ لو لم يوجد ] الحديد [ وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبيح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة ] أو غير ذلك عدا السنّ والظفر ، بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل في المسالك : " يجوز مع تعذّرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحدّدات ولو من خشب أو ليطة
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " لا وجه " والصحيح ما أثبتناه .