وفي محكيّ السرائر قال : " إن كان لُامّه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فهي أخته لُامّه عند المخالفين ، لا يجوز أن يتزوّجها ، وقال أصحابنا الإماميّة بأجمعهم : يحلّ له تزويجها . . . " .
وما أبعد بين قول الطبرسي حيث اكتفى في الحرمة بالاشتراك بالأمومة ، وبين ما اعتبره العلّامة من اتّحاد الفحل في نشر الحرمة من الرضاع ، من عدم اختصاصه بين الرضيعين الأجنبيّين من امرأة ، بل اعتبره في كلّما كان الرضاع من الطرفين منشأً للحرمة .
ومن هنا قال في القواعد : لا تحرم أُمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمّتها منه ولا خالتها ولا بنات أخيها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسب لعدم اتّحاد الفحل .
وأغرب من ذلك موافقة المحقّق الثاني له ، ولا ريب في سهو قلمهما الشريف في ذلك .
29 / 304 - 306
3 - الربا بين الولد الرضاعي ووالده :
ربا / أوّلًا 4 ب
( 23 / 379 )
4 - استرقاق الأقرباء بالرضاعة وانعتاقهم :
رقّ / أوّلًا 2
أ ( 24 / 142 - 146 )
5 - هل يلحق القريب الرضاعي بالنسبي في جواز الأكل من بيوت من تضمّنتهم الآية من الأقارب ؟ :
أكل / ثانياً 2 أ / 1
( 36 / 413 - 414 )
6 - هل تقبل شهادة الولد الرضاعي لوالده وعليه ؟ :
شهادات / ثانياً 5 د / 1
( 41 / 78 )
7 - حدّ الزاني بذات محرم من الرضاع :
زنا / ثالثاً 2 أ / 1 [ 1 ]
( 41 / 311 - 313 )
ثالثاً : الأحكام المترتّبة على المرضعة والرضيع في غير الرضاع :
1 - تطهير البئر الملاقي لبول الرضيع :
ماء البئر / ثالثاً 2 أ / 25
( 1 / 258 )
2 - تطهير المتنجّس ببول الرضيع :
مطهّرات / أوّلًا 3
( 6 / 160 - 168
190 )
3 - طهارة لبن المرضعة :
نجاسة / أوّلًا 11 د
( 6 / 83 )
4 - صوم المرضعة :
صوم / ثانياً 5 ج
( 17 / 151 - 154 )
5 - تمليك الأمّ دون ولدها أو الولد دون أمّه إن كان رضيعاً :
22 / 468
6 - تأخير إقامة الحدّ على المرضعة :
حدود / 5
أ ( 41 / 337 - 339 )
7 - تأخير استيفاء القصاص من المرضعة :
قصاص / أوّلًا 3 ن / 2
( 42 / 323 - 324 )
رابعاً : ما يثبت به الرضاع :
1 - الإقرار :
أ - الإقرار بالرضاع قبل العقد :
[ إذا قال : هذه أختي من الرضاع ] مثلًا [ أو بنتي ] أو أُمّي [ على وجهٍ ] محتمل لأن [ يصحّ ] ذلك لا معلوم فساده لكبر في السنّ أو غيره [ فإن كان ] قد صدر ذلك منه [ قبل العقد حكم بالتحريم ظاهراً ] سواء صدقته المرأة أو كذبته أو لم تكن عالمة بصدقه ولا كذبه ، فإن أكذب