[ وكذا لو ادّعى الزوج الانقضاء ] للتخلّص من النفقة مثلًا فأنكرت هي [ فالقول قولها ] ولا فرق في ذلك بين كون العدّة بالحيض والأشهر .
32 / 193 - 194
ج - ادّعاء المطلّقة الحامل انقضاء العدّة بالوضع وإنكار الزوج :
[ لو كانت حاملًا فادّعت ] انقضاء عدّتها مثلًا ب [ - الوضع ] فأنكر الزوج وضعها بعد اعترافه بحملها [ قُبل قولها ] بيمينها ، بلا خلافٍ أجده فيه [ ولم تكلّف ] بالبيّنة ولا ب [ - إحضار الولد ] بل في القواعد : " تُصدّق حتّى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميّتاً أو حيّاً ناقصاً أو كاملًا " معرّضاً بذلك بما عن بعض العامّة من تكليفها بالبيّنة إن ادّعت وضع الكامل ، ومنهم من كلّفها في الميّت والسقط أيضاً . ولكن في المسالك وغيرها تقييد تصديقها في ذلك بالإمكان أيضاً ، قال : " ويختلف الإمكان بحسب دعواها . . . " ويشكل فيه ، ولعلّه لذا أطلق الأصحاب هنا قبول دعواها في الوضع من غير تعرّض لإمكانه ، بل كاد يكون صريح ما سمعته من القواعد .
32 / 194 - 196
د - لو ادّعت الحمل وأنكر الزوج :
[ لو ادّعت الحمل فأنكر الزوج ] كان القول قوله [ و ] إن [ أحضرت ولداً فأنكر ولادتها له ] لاحتمال التقاطها له ، وحينئذٍ [ فالقول قوله ] على كلّ حال ، بلا خلافٍ أجده فيه بين من تعرّض له ، نعم قد يشكل بإطلاق بعض النصوص .
32 / 196
ه - ادّعاء الزوج بعد انقضاء العدّة حصول الرجعة قبل انقضائها :
[ إذا ادّعت انقضاء العدّة ] التي يرجع أمرها إليه أو الأشهُر [ ف ] - صدّقها الزوج في هذه الدعوى ثمّ [ ادّعى ] هو [ الرجعة قبل ذلك ] بالقول أو الفعل [ فالقول قول المرأة ] بيمينها على البتّ في الفعلي وعلى عدم العلم في القولي . والظاهر عدم الفرق بين سبق دعواها الانقضاء على دعواه الرجعة قبله وبين العكس .
32 / 196 - 197
و - ادّعاء المطلّقة بعد مراجعة الزوج انقضاء العدّة قبل الرجعة :
[ لو راجعها فادّعت ] هي [ بعد ] اعترافها بتحقّق [ الرجعة ] منه [ انقضاء العدّة قبل الرجعة ] لتقع الرجعة في غير محلّها [ فالقول قول الزوج ] .
والتحقيق : أنّه لا يُقبل قول الزوج في حال من الأحوال ، من غير فرق بين اعترافها بأصل الرجعة وعدمها واتّفاقهما على تعيين زمانها واختلافهما في زمن الانقضاء أو بالعكس ، وبين إطلاقهما الدعوى من كلّ منهما ، بل إن لم نقل بقبول قولها في الأخير كان كلّ منهما مدّعياً منكراً فيتحالفان ، فلا تتحقّق رجعة أيضاً إلّا مع فرض النكول .
هذا كلّه إذا لم تتزوّج ، وإلّا فإذا تزوّجت كانت الدعوى عليها وعلى زوجها ، وهو واضح كوضوح ثبوت زوجيّتها لمدّعي الرجعة لو أقام بيّنة وإن لم تعلم هي بذلك ، فإنّه حينئذٍ أحقّ بها من الأخير ، بلا خلافٍ أجده نصّاً وفتوى ، إلّا ما يحكى عن بعض البحرانيّين من اشتراط صحّة الرجعة بعلمها بها ، فالمسألة حينئذٍ من الواضحات .
32 / 197 - 200