الإمام عليه السلام إجماعاً بقسميه ، بل ومع غيبته أو قصور يده [ على الأصحّ ، وقيل ] والقائل الشيخ في النهاية ، بل قيل : وجماعة : [ يحرم ويصرفه في وجوه البرّ إلّا مع خوف الشنعة ] بعدم الوفاء بالنذر ، أو بأنّه لا يرى صحّته للمرابطة فيه ، أو غير ذلك .
[ و ] لا ريب في أنّ [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، فينعقد النذر عليه ، ولا يجوز صرفه في غيره في حال بسط اليد أو قصورها ، بل في التذكرة : " لو نذر أن يصرف شيئاً من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به إجماعاً ، سواء كان الإمام عليه السلام ظاهراً أو مستتراً " .
وعلى كلّ حال ، فإذا فرض عدم انعقاد النذر لم يكن عليه شيء لا صرف ذلك في وجوه البرّ ولا غيره .
21 / 44 - 45
6 - الإجارة للمرابطة :
[ لو آجر نفسه ] أو غلامه أو دابّته أو غير ذلك [ وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام عليه السلام مستوراً ، وقيل ] والقائل الشيخ فيما حكي عنه : [ إن وجد ] الأجير [ المستأجر أو ورثته ردّها وإلّا قام بها ] ولا ريب في ضعف القول المزبور [ و ] أنّ [ الأولى ] والأصحّ [ الوجوب من غير تفصيل ] .
21 / 45 - 46
7 - نقل المرابط أهله وذرّيته إلى الثغور :
لا ينبغي للمرابط نقل الأهل والذرّية إلى الثغور المخوفة ، بل ربما حرم .
21 / 44
8 - أفضل الرباط :
أفضل الرباط أشدّ الثغور خطراً .
21 / 44
9 - ضمان عين ومنفعة الرباط وغيره من المشتركات بغصبه :
غصب / أوّلًا 6
( 37 / 32 - 33 )
10 - أحكام الانتفاع بالرُبَط :
مشتركات / ثالثاً
( 38 / 95 - 100 )
ربح
1 - الخمس في أرباح المكاسب :
خمس / ثانياً 5
( 16 / 45 - 51 )
2 - ربح البائع على من يعده بالإحسان :
تجارة / ثالثاً 2 د
( 22 / 456 )
3 - حكم الشريكين في الربح والخسران وحكم اشتراط أحدهما الزيادة في الربح :
شركة / ثانياً 1
شركة / ثانياً 2
( 26 / 300 - 304 )
4 - أحكام الربح في عقد المضاربة :
مضاربة / ثالثاً
( 26 / 364 - 378 )
ربوبات
- تناول الربوبات :
أطعمة وأشربة / سادساً 2
أ ( 36 / 419 )
رَتَق
1 - فسخ النكاح بعيب الرتق في الزوجة :
عيب / ثالثاً 2 ز
( 30 / 337 - 338 )
2 - الظهار بالرتقاء :
ظهار / ثانياً 2 ه
( 33 / 127 - 128 )