والمعصية فيثبته أجمع أو يثبت منه ما زاد عن مقابله من أيّ نوع كان من أنواع المعاصي ، فربّما كانت المعصية المخصوصة تُحبط عن شخص وتبقى على آخر .
41 / 29 - 30
3 - عدد الكبائر :
في الدروس أنّها عدّت سبعاً ، وهي إلى السبعين أقرب ، وفي الروض : أنّها إلى السبعمائة أقرب .
وفي الحدائق : عن بعضهم أنّها سبع ، وبعض أنّها تسع ، وآخر عشر ، وآخر اثنتا عشرة ، وآخر عشرون ، وزاد بعضهم ( على العشرين ) أربع عشرة اخر .
13 / 309
310
ويظهر من المنقول عن العلّامة الطباطبائي أنّه حصر الذنوب الواردة في الكتاب في أربع وثلاثين . وفيه أنّه بناءً على حصر الكبائر في هذا العدد يلزم أن يكون ما عداها صغائر ، وأنّه لا يقدح في العدالة فعلها ، بل لا بدّ من الإصرار ، وهو واضح الفساد .
13 / 310 - 319
والحاصل من الأخبار - بعد إلغاء مفهوم العدد في بعضها أو حمله على معنى لا ينافي المطلوب - أربعون ، كما اعترف به العلّامة المزبور : الكفر باللَّه ، وإنكار ما أنزل اللَّه تعالى ، واليأس من روح اللَّه تعالى ، والأمن من مكر اللَّه ، والكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأوصياء صلوات اللَّه عليهم ، وعن رواية : مطلق الكذب ، والمحاربة لأولياء اللَّه ، وقتل النفس التي حرّم اللَّه ، ومعونة الظالمين ، والكبر ، وعقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة ، والسحر ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، واليمين الغموس ، ونقض العهد ، وتبديل الوصيّة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البيّنة ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلّ به لغير اللَّه ، وأكل السحت ، والخيانة ، والغلول ، وعن رواية : مطلق السرقة ، والبخس في المكيال والميزان ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والإسراف والتبذير ، والاشتغال بالملاهي ، والقمار ، وشرب الخمر ، والغناء ، والزنا ، واللواط ، وقذف المحصنات ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والاستخفاف بالحجّ ، وترك شيء ممّا فرض اللَّه ، والإصرار على الذنوب .
13 / 320
ثانياً : حكم الذنب :
1 - قدح الكبائر في العدالة :
عدالة / ثانياً 1
( 41 / 26
60 )
2 - قدح الصغيرة والاصرار عليها في العدالة :
عدالة / ثانياً 2
( 41 / 26 - 29
13 / 305 - 309 )
3 - حبس المعاصي للصلاة :
صلاة / تاسعاً 3
( 11 / 93 )
4 - سفر المعصية وعدم تقصير الصلاة فيه :
صلاة المسافر / أوّلًا 4
أ ( 14 / 257 - 268 )
5 - نذر المعصية :
نذر / ثالثاً 1
( 35 / 377 - 382
442 )
6 - أثر التوبة في إسقاط تبعات الذنوب :
توبة / ثانياً 1
( 41 / 111 - 116 )