بالحظيرة والشبكة ونحوهما ، وإن لم يحظرهما صاحبهما مع عدم موت ما يصاد بهما في الماء .
36 / 163 - 165
ج - السمك الذي لم يؤخذ قبل موته خارج الماء :
عن الشيخ في النهاية الحلّ بإدراكه له خارجاً من الماء يضطرب وإن لم يأخذه ، بل عن المصنّف في نكتها الحلّ بخروجه من الماء حيّاً وموته خارجه وإنْ لم يدركه ولم ينظر إليه .
ولكنّه مع ذلك قال في المتن : [ ولو أدركه بنظره فيه خلاف ، أشبهه أنّه لا يحلّ ] وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة .
36 / 165 - 167
د - هل تشترط التسمية في تذكية السمك ؟ :
لا خلاف نصّاً وفتوى في عدم اعتبار التسمية في تذكية السمك .
36 / 167
ه - تذكية الكافر السمك واشتراط العلم بها :
[ لو أخرجه ( السمك ) ] أو أخذه [ مجوسيّ أو مشرك ] فضلًا عن كتابيّ [ فمات في يده حلّ ] بل عن ابن إدريس الإجماع عليه ، خلافاً لما عن ظاهر المفيد من التحريم . ولا ريب في ضعفه وإن احتاط به ابن زهرة .
نعم [ لا يحلّ أكل ما يوجد في يده حتى يعلم ] ولو شرعاً [ أنّه مات بعد إخراجه من الماء ] في الأرض حيّاً ، أو بعد أخذه أو صيده .
ولا يقبل قوله : إنّي أخرجته حيّاً .
36 / 167 - 168
و - السمك الذي أعيد في الماء فمات فيه :
[ لو اخذ وأعيد في الماء فمات لم يحلّ وإن كان ناشباً في الآلة ] وفاقاً للمشهور ، خلافاً للعماني ، فقال : " يحلّ ما مات في الآلة المعمولة للصيد " .
36 / 168 - 170
ز - أكل السمك حيّاً والقطعة المبانة منه وهو حيّ :
[ هل يحلّ أكل السمك حيّاً ] بعد تذكيته بالأخذ مثلًا ؟ [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط : [ لا ] يجوز لدخول موته في تذكيته .
[ والوجه الجواز ] وفاقاً للمشهور [ لأنّه مذكّى ] بالإخراج ، ولعلّه لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أو لا ، كما نصّ عليه في الدروس ، نعم لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء حيّ أو ميّت لم تحلّ .
36 / 170 - 171
233
ح - السمك المشتبه حيّه بميّته لموت بعضه في الشبكة المنصوبة :
[ لو نصب شبكة ] مثلًا [ فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحيّ بالميّت قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية والقاضي : [ حلّ الجميع حتى يعلم الميّت بعينه ] .
[ وقيل ] والقائل الأكثر ، بل المشهور : [ يحرم الجميع تغليباً للحرمة ] .
[ و ] الثاني لا [ الأوّل حسن ] .
36 / 171 - 174
258
ط - السمكة الموجودة في سمكة مذكّاة :
أطعمة وأشربة / أوّلًا 4
( 36 / 255 - 256 )
5 - تذكية الجراد :
أ - كيفيّتها وما يعتبر فيها :
[ ذكاة الجراد أخذه