اليمين مع التهمة ، خلافاً لمن عرفت ممّن حكم بضمانهم إلّا أن يقيموا البينة على التلف بلا تعدٍّ ولا تفريط وقد عرفت الحال فيه .
27 / 342 - 344
6 - الاختلاف في هيئة العمل المستأجر عليه :
[ لو قطع الخياط ثوباً قباءً ] مثلًا مدّعياً الإذن من المالك بذلك [ وقال المالك ] : لم آمرك بذلك وإنّما [ أمرتك بقطعه قميصاً ، فالقول قول المالك ] في عدم الإذن [ مع يمينه ] .
[ وقيل ] كما عن وكالة المبسوط والخلاف : [ القول قول الخيّاط و ] لا ريب أنّ [ الأوّل أشبه ] بأُصول المذهب وقواعده ، بل هو المشهور ، بل لم يعرف الخلاف إلّا من الشيخ ، والمحكيّ عنه هنا الموافقة .
ولا وجه للتحالف وإن حكي عن الشافعي وبعض أصحابنا . ومن الغريب ما عن الأردبيلي من أنّه بعد أن استظهر التحالف استظهر أنّه لا عليه أُجرة الخيّاط ، وأنّه يلزمه أرش النقص .
نعم لو كان نزاعهما في تعيين العمل المستأجر عليه قبل قطع الثوب اتّجه التحالف وانفساخ الإجارة .
[ و ] لو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك ، بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ، بل ولا إشكال ، فهو حينئذٍ كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدواناً ، فإنّه ليس له ردّه إلّا بمطالبة المالك .
[ و ] لذا كان [ لا أُجرة له ] بل عليه الأرش وهو تفاوت ما بين قيمته مقطوعاً قميصاً وغير مقطوع ، لا تفاوت ما بين قيمته مقطوعاً قميصاً وقيمته مقطوعاً قباء .
نعم لو لم يتفاوت القميص والقباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب أرشه ، بل لا يبعد استحقاقه الأُجرة على ذلك إن كانت ، وكذا الكلام فيما لو قال : اقطعه قميص رجل ، وقطعه قميص امرأة .
ولو كانت الخيوط للخيّاط كان له أخذها . نعم لو حصل نقص في الثوب باستخراجها اتّجه وجوب الأرش عليه ، بل الظاهر عدم جبره على القبول لو دفع المالك قيمة الخيوط وإن احتمل ، كما أنّه لا يجبر المالك على القبول لو بذل الخيّاط قيمة الثوب ، ولو أراد المالك شدّ خيط في كلّ خيط حتى إذا سلّه عاد خيط المالك في مكانه لم يجب الإجابة قطعاً .
27 / 344 - 346
7 - تصديق مدّعي إيقاع المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة :
قضاء / خامساً 4 ب / 14
( 40 / 264 )
إجازة
1 - إجازة عقد الفضولي :
بيع الفضولي / 2
بيع الفضولي / 3
( 22 / 285 - 297 )
2 - وقوف عقد النكاح على الإجازة لو زوّجها غير الوليّ :
نكاح / رابعاً 2 م
( 29 / 201 - 205 )
3 - إجازة الوليّ بيع السفيه :
سفه / 6
( 26 / 58 )
4 - وقوف وصيّة المريض بالزائد على الثلث على إجازة الورثة :
مرض / ثالثاً 2
أ ( 26 / 59 - 63 )