لزوم كون المغصوب مالًا صحّ التفسير به ، بخلافه على كون المدرك لزوم مغايرة المغصوب للمغصوب منه ، ولعلّه الأقوى كما عن الشهيد الجزم به .
ولو قال : " غصبته " وقال : " أردتُ نفسه " ففي القواعد قُبل ، ولكنّه منافٍ لتعريف الغصب عند المشهور .
35 / 45 - 46
ز - الجمع المنكّر في الإقرار :
[ الجمع المُنَكّر يُحمل على الثلاثة كقوله : له دراهم أو دنانير ] مع تعذّر التفسير ، وإلّا أُلزم به ، فإن أبى حُبس ، وإن حصل مُتيقّن يؤخذ به ، نعم لو فسّره بالاثنين بناءً على أنّه من أهل النظر وكان إخباره مبنيّاً على ذلك أو قلّد من يرى ذلك قُبل تفسيره به ، أمّا لو فسّره به بإرادة المجازيّة فلا يُقبل إذا كان منفصلًا .
[ ولو قال : ] له [ ثلاثة آلاف واقتصر كان بيان الجنس إليه إذا فسّره بما يصحّ تملّكه ] بلا خلافٍ ولا إشكال ، نعم لو فَسّره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جُزء لم يُقبل .
35 / 47
ح - الإقرار بعدد مبهم معطوف بمصرّح :
[ إذا قال : له ] عليَّ [ ألف ودرهم ثبت الدرهم ] قطعاً [ ورجع في تفسير الألف إليه ] .
[ وكذا لو قال : ألف ودرهمان ] بل [ وكذا لو قال : مائة ودرهم أو عشرة ودرهم ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، إلّا أنّ عُرفنا الآن قد يُخالفه في مثل قوله : " له عليَّ درهم وألف " أو " ألف درهم وعشرون " بناءً على أنّ ذلك ونحوه منه أيضاً .
35 / 48
ط - الإقرار بعدد مميّز :
[ لو قال : عليّ مائة وخمسون درهماً ] مثلًا [ كان الجميع دراهم ، بخلاف ] قوله : [ مائة ودرهم ] الذي بالعطف يظهر منه عدم التمييز به .
[ وكذا ] يُراد من الجميع الدراهم [ لو قال : ألف وثلاثة دراهم ] بل [ وكذا لو قال : ألف ومائة درهم . أو ألف وثلاثة وثلاثون درهماً ] خلافاً للفاضل وغيره ممّن حكي عنه ، نعم لو فسّره بعد ذلك بغيره أمكن القبول بناءً على أنّ ذلك فهم انسياق لا حقيقة ، وأنّ مثله يقبل فيه التفسير بخلافه ، بل جزم به في التحرير .
35 / 48
ي - الإقرار بعدد صريح متبوع بمبهم :
[ لو قال : عليّ درهم وألف كانت الألف مجهولة ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، إلّا ما في المختلف من أنّه لو قال : " له عليَّ ألف وثلاثة دراهم " أو " مائة وخمسون درهماً " رُجع إليه في تفسير الألف والمائة ، لا في الدراهم .
ولو قال : " له درهم ونصف " ونحوه ، فالظاهر عرفاً إرادة نصف درهم ، كما صرّح به غير واحد ، لكن في الإرشاد يُرجع إليه في تفسيره .
نعم لو قال : " له نصف ودرهم " فالنصف مُبهم عُرفاً ، وكذا لو قال : " مائة وقفيز حنطة " فالمائة مبهمة .
35 / 48 - 50
ك - الإقرار بأنّ عليه كذا :
[ إذا قال : له علَيّ كذا كان إليه التفسير ، كما لو قال : شيء ] فيقبل بما