تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ذلك . . . ويحتمل الجواز ، كما في الوضوء والغسل المندوب " وفيه أنّه مستلزم للّبث المحرّم ، وبه يفرق بينه وبين الوضوء والغسل المندوب . 17 / 180 - 181

أ / 3 - الخروج لشهادة الجنائز :

من الأُمور الضرورية المجوّزة للخروج [ شهادة الجنائز ] للحمل والصلاة عليها ودفنها ، وفي محكيّ المنتهى : " قال علماؤنا : يجوز أن يخرج لتشييع الجنازة وعيادة المريض " من غير فرق بين تعيّن ذلك عليه وعدمه . لكن في التذكرة : اعتبار الأوّل ، وفيه ما لا يخفى . 17 / 181

أ / 4 - الخروج لعود المريض :

من الأُمور المجوّزة للخروج [ عود المريض ] بلا خلاف أجده ، بل في التذكرة : أنّه قول علمائنا أجمع . 17 / 181

أ / 5 - الخروج لتشييع المؤمن وإقامة الشهادة :

من الأُمور المجوّزة للخروج [ تشييع المؤمن ] كما ذكره الفاضل وغيره ، إلّا أنّي لم أعثر على نصّ فيه بالخصوص . وكذا قوله : [ وإقامة الشهادة ] إلّا أنّهما مندرجان في الحاجة التي قد عرفت إطلاقها ، بل وتحمّلها مع التعين ، بل لعلّه كذلك مع عدم التعيّن ، خلافاً للفاضل في بعض كتبه . 17 / 182

أ / 6 - الخروج لأُمور أُخرى :

قال شيخنا في بغيته : " ويجوز الخروج للضرورة الشرعية والعقلية والعادية ، وللأكل والشرب ، والغسل ، والإقامة للشهادة ، والتحمّل ، ولمقدماتها مع التوقّف عليها ، وردّ الضالّ ، وإعانة المظلوم ، وإنقاذ المحترم ، وعيادة المريض ، وتشييع المؤمن الحيّ ، وجنازة الميّت ، وصلاتها ، وحضور دفنها وسننه ، واستقبال المؤمن ، وغسل النجاسات والقذارات ، والاستحمام لشدّة الحاجة ، ولصلاة الجمعة والعيدين ، بناءً على جواز صومه للقاتل في أشهر الحرم ، بل لمطلق الصلاة في مكّة ، وخوف ضيق وقتها ، وقضاء حاجة المؤمن ، وإعانة بعضٍ - خصوصاً المعتكفين - على مطالبه ، والخروج معه دفعاً لخوف أو ردّاً لماله الضائع والشارد والمسروق ، أو قياماً بحقّه ، وانتظاره لدفع خوفه ، وفعل ما فيه غضاضة في المسجد ، وإخراج الريح خارج المسجد - إلى أن قال : - وما تعلّق بمصالح نفسه ، من الإتيان بماء أو حطب ، أو علفٍ لدابّته أو نحو ذلك ، لا بأس به . ولا يلزم الاستئجار والاستعانة ، وإن كان واجداً ومطاعاً ، ويشكل في واجد المملوك والأجير . ومن الحاجة امتثال أمر المالك ، والوالدين ، والخادم لمخدومه ، والمتعلّم لمعلّمه ، والمنعم لصاحب نعمته ، ومعرفة الوقت والتأذين ، وجهاد العدو ، ومصاحبة المحرَم الامرأة الجميلة ، أو الخادم المشخص أو الجليلة ، والقويّ للشيخ الضعيف ، والمريض للاعتماد عليه . ومن الحوائج طلب الاحتياط في غسل أو إزالة نجاسة ونحوها ، ما لم يدخل في الوسواس ، فإن دخل فسد الاعتكاف . ومنها ما لو احتاج إلى مسألة والمجتهد خارج المسجد ، أو احتاج إلى قرآن وكتاب دعاء أو شيء ممّا تتوقّف عليه العبادة ، ولو أضرّ به الشعر ولم يسعه
معجم فقه الجواهر — صفحة 411 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي