[ ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهيةً لإراقة الدماء قال الشيخ : لا يلزمه إلّا ثمن المثل لأنّ الزيادة لم يبذلها اختياراً ، وفيه إشكال ] .
36 / 437 - 438
ج - لو اضطرّ إلى طعام وكان صاحبه غائباً :
لو كان ( صاحب الطعام ) غائباً أكل منه وجوباً ، وغرم قيمة ما أكل إن كان متقوّماً ، وفي المسالك : " ومثله إن كان مثليّاً " وفيه ما عرفت ( انظر : فرع أ ) .
ولا فرق في ذلك بين القدرة على العوض وعدمها لأنّ الذمّة تقوم مقام الأعيان .
36 / 437
د - إذا أطعمه المالك ولم يصرّح بالإباحة :
إن أطعمه المالك ولم يصرّح بالإباحة ففي المسالك : " فيه وجهان أصحّهما أنّه لا عوض عليه " . وفيه أنّ الأصل الضمان مع عدم تصريحه بالمجّانية ولو بظهور حال يقوم مقام التصريح .
ومنه يعلم ما في قوله متّصلًا بما سمعت : " ولو اختلفا فقال المطعِم : أطعمتك بعوض ، وقال المضطرّ : بلا عوض ، ففي تصديق المطعِم . . . أو المضطرّ . . . وجهان " ضرورة كون المتّجه أنّ القول قول المطعِم .
ومن الغريب ميله إلى الضمان في صورة الإيجار بعد ما سمعته منه ، قال : " ولو افتقر المضطرّ إلى وجور الطعام في فمه فوجره المالك وهو مغمى عليه بنيّة العوض ففي استحقاقه العوض وجهان ، والأولى القول بالاستحقاق هنا " مع أنّه يمكن كون الأمر بالعكس ضرورة قوّة السبب على المباشر في الفرض .
36 / 436
4 - بذل المال لإبقاء البهيمة المحترمة :
قال في المسالك : " وكما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكاً للغير ، ولا يجب البذل للحربيّ والكلب العقور ، ولو كان للإنسان كلب غير عقور جائع وشاة فعليه إطعام الشاة " . وفيه منع ، بل قد يقال بأولوية الكلب لإمكان ذبح الشاة بخلاف الكلب .
36 / 436 - 437
تاسعاً : أحكام عامّة تتعلّق بالأطعمة :
1 - عدم صحّة الصلاة في اللباس المتّخذ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه :
صلاة / خامساً 2
( 8 / 64 - 109 )
2 - عدم جواز السجود على المأكول :
صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 4 ]
( 8 / 417 - 421 )
3 - حكم بيع الأطعمة :
اكتساب / ثالثاً 1
( 22 / 129 - 131 )
اطّلاع
دفع المطّلع على العورات :
دفاع / أوّلًا 2 ب
( 41 / 660 - 663 )
إعادة
1 - إعادة المتيمّم صلاته بعد ارتفاع العذر :
تيمّم / خامساً 2
( 5 / 223 )
2 - الخلل الموجب لإعادة الغسل :
غسل / خامساً 7
أ ( 3 / 129 - 134 )