تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
[ فلنضبط المحرَّم ] حتى يكون ما عداه محلَّلًا [ وقد سلف منه ] أي المحرّم [ شَطْرٌ في كتاب المكاسب ، ونذكر هنا خمسة أنواع ] :

1 - الميتات :

أ - أكل الميتات :

[ الميتات ] المقابلة للمذكّاة من ذي النفس وغيره [ وهي محرّمة إجماعاً ] بقسميه ، وكتاباً وسنّةً ، وخصوصاً ما لا يقبل التذكية منه لنجاسةٍ وغيرها . 36 / 336 - 337

ب - ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة :

[ قد يحلّ ] من طاهر العين [ من الميتات ] حال حياته [ ما لا تحلّه الحياة فلا يصدق عليه الموت وهو الصوف والشعر والوبر والريش ، وهل يعتبر فيها الجزّ ؟ الوجه أنّها إن جزّت فهي طاهرة بلا إشكال ولا خلاف [ وإن استلّت غسل منها موضع الاتّصال ، وقيل : لا يحلّ منها ما يقلع ، والأوّل أشبه ، والقرن والظلف والسنّ والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة ] . [ وفي اللبن روايتان ، إحداهما الحِلّ ، وهي أصحّهما طريقاً ، والأشبه ] عند المصنّف [ التحريم ] . 36 / 338 نجاسة / أوّلًا 4 ج‍ / 2 [ 5 ] ( 5 / 331 - 332 )

ج‍ - اختلاط الذكيّ بالميّت :

[ إذا اختلط الذكيّ بالميّت وجب الامتناع من ] أكل‍ [ - ه ] مع الحصر [ حتى يُعلَم الذكيّ بعينه ] بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، خصوصاً مع الامتزاج ، خلافاً للمقدّس الأردبيلي وبعض من تبعه فجوّزه . 36 / 338 - 339

د - أكل الأجزاء المبانة من الحيوان الحيّ :

[ كلّ ما أُبين من حيّ ] من أجزائه التي تحلّها الحياة [ فهو ميتة ] حقيقةً أو حكماً [ يحرم أكله واستعماله ، وكذا ما يقطع من أليات الغنم فإنّه لا يؤكل ، ولا يجوز الاستصباح به ، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه . 36 / 341 - 342

ه‍ - أكل الأجزاء المبانة من الصيد :

صيد / رابعاً 3 و ( 36 / 57 - 58 )

2 - المحرّمات من الذبيحة :

أ - الطحال والقضيب والفرث والدم والأُنثيان :

[ المحرّمات من الذبيحة ] التي لا أجد فيها خلافاً معتدّاً به ، كما اعترف به غير واحد [ خمس ] بل الإجماع بقسميه عليها ، بل المحكيّ منهما مستفيض : [ الطحال والقضيب والفرث والدم والأُنثيان ] . واقتصار المفيد والديلمي في المحكيّ منهما على ما عدا الفرث والدم لمعلومية حكمهما للاستخباث وغيره ، كما أنّ التعبير بالكراهة في الطحال وغيره - كما عن الإسكافي - يراد منها الحرمة . 36 / 342 - 345

ب - المثانة والمرارة والمشيمة :

دلّت النصوص المعتبرة على حرمة الثلاثة التي أشار إليها المصنّف بقوله : [ وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردّد ، أشبهه التحريم ] . وعليه الشهرة العظيمة المحقّقة والمحكيّة ، بل عن المرتضى وابن زهرة الإجماع على حرمة ما عدا