المحيط وغيره : إنّه إنّما سمّي به لأنّه أقمر اللون ، وقيل : إنّ القُمْرِي هو الأزرق " .
[ والدباسي ] جمعُ دُبسي وهو الأحمر بلون الدبْس ، قسم من الحمام البرّي ، وقيل : هو ذكر الحمام ( اليمام خ ل ) .
[ والوِرْشان ] - بكسر الواو وإسكان الراء وإعجام الشين - جمعُ وَرَشَان بالتحريك ، والمعروف أنّه ذكر القَمَارِي ، وقيل : طائر يتولّد بين الفاختة والحمامة .
[ وكذا لا بأس بالحَجَل ] الذي هو القبج أو ذكره أو نوع منه .
[ والدرَّاج والقَبَج والقطا والطيهوج ] الذي هو شبيه بالحجل الصغير غير أنّ منقاره وعنقه ورجليه حمر ، وما تحت جناحيه أسود وأبيض .
[ والدجاج ، والكَرَوَان ] هو طائر يشبه البط .
[ والكُرْكِيّ والصَّعْو ] جمع صَعْوَة ، ولعلّها المسمّاة - في عرفنا الآن - بالزيطة ، لكن في كشف اللثام : " جمع صعوة من صغار العصافير أحمر الرأس " . وغير ذلك من الطيور الموجود فيها علامات الحِلّ أو أحدها ، الخالية ممّا يقتضي التحريم .
[ و ] لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأُمور الثلاثة : القانصة أو الحوصلة أو الصيصية ، فيؤكل مع ] إحدى [ هذه العلامات ] وعدم ما يقتضي التحريم [ وإن كان يأكل السمك ] .
36 / 316 - 318
4 - عروض التحريم للطيور المحلّلة :
أ - الجَلَل :
[ لو اعتلف أحد هذه ( الطيور المحلّلة ) عذرة الإنسان محضاً لحقه حكم الجلل ولم يحلّ حتى يُستبرأ ، فتُستبرأ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام ] وهو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع ، وعن الشيخ في الخلاف سبعة ، وخبره ضعيف . وما في مرسل القاسم بن محمّد الجوهري من أنّها تربط ثلاثة أيام لم أجد عاملًا به ، إلّا ما يحكى عن الصدوق كالمرسل أنّه ستة . وعن الشيخ إلحاق شبهها بها ، بل في كشف اللثام : تبعه عليه غيره .
[ والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام ] وهو المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، لكن عن المقنع أنّه روي يوماً إلى الليل ، ولم أجد عاملًا به . وعن الشيخ وغيره إلحاق شبهها بها أيضاً .
[ وما خرج عن ذلك يُستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل ، إذ ليس فيه شيء موظّف ] .
36 / 318
282
ب - المجَثَّمة والمَصْبُورة :
لا خلاف ولا إشكال في أنّ [ المجَثَّمة حرام وهي التي تجعل غرضاً وترمى بالنشّاب حتى تموت ، والمصْبُورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت ] .
36 / 336
5 - بيض الطيور :
[ بيض ما يؤكل ] لحمه [ حلال ، وكذا بيض ما يحرم حرام ] بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر المختلف وصريح الغنية الإجماع عليه ، وفي كشف اللثام الاتّفاق عليه ، ولعلّه كذلك .
[ ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما )