ازدحام
انظر : زحام
ازدراد
ازدراد بقايا الطعام الخارجة بالخلال :
أكل / ثالثاً 1 ت / 3
( 36 / 475 - 476 )
أزرار
لبس المحرم الطيلسان الذي له أزرار :
إحرام / رابعاً 1 ه / 7
( 18 / 345 )
أسئار
أوّلًا : تعريف السؤر وما يعتبر فيه شرعاً :
1 - السؤر لغةً :
المراد بالسؤر : الفضلة والبقية كما عن القاموس ، أو البقية بعد الشرب كما عن الجوهري ، ويقرب منه ما نقله في الحدائق عن مجمع البحرين عن المغرب مع زيادة : " ثمّ استُعير لبقية الطعام " ومثله أيضاً ما عن المجمع عن الأزهري وعن الفيومي في المصباح المنير : " السؤر - بالهمزة - من الفأرة وغيرها كالريق من الإنسان " وفي كشف اللثام : القلّة مفهومة أيضاً ، فلا يقال على ما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها ، وفي المعتبر : أنّه " بقية المشروب " وعن مجمع البحرين : " وقد يقال في تعريفه : ما يباشره جسم حيوان " . والأظهر أنّه بقية المشروب ، بل مطلق المستعمل في الفم .
1 / 365 - 366
2 - السؤر شرعاً :
السؤر المبحوث عنه من جهة الطهارة والكراهة وغيرهما إنّما هو مطلق المباشرة لجسم الحيوان بالفم وبغيره ، وبه صرّح في السرائر والذكرى ، وهو المنقول عن المهذّب للقاضي ، والروض والمسالك وغيرها ، وعن المقنعة أنّ : " أسئار الكفّار هو ما فضل في الأواني ممّا شربوا منه أو توضّئوا به أو مسّوه بأيديهم وأجسادهم " .
وهل أنّ ذلك معنىً شرعيّ تُحمل خطابات السنّة عليه في غير المقام ، أو أنّه اصطلاح من المصنّفين في خصوص المقام ؟ مقتضى تعريف جمع له - بأنّه شرعاً ماء قليل باشره جسم حيوان - الأوّل ، والأظهر العدم . وأمّا في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفم هو الأظهر ، بل قد يظهر من بعض الأخبار عدم اختصاصه بالماء ولا بالمائع ، لكن في المدارك وعن المعالم : " الأظهر في تعريفه - في خصوص المقام وأنّ المبحوث عنه فيه - : ماء قليل باشره فم الحيوان " .
وهل أنّ السؤر مخصوص بالماء أو مطلق المائع ؟ صرّح جملة من الأصحاب بالأوّل ، وصرّح ابن إدريس بالثاني .
ويشترط القلّة في ماء السؤر ، كما صرّح به جماعة أي كونه أنقص من كرّ ، دون سائر المائعات بناءً على دخولها تحت المبحث .
1 / 366 - 368
ثانياً : حكم الأسئار :
1 - الأسئار الطاهرة والأسئار النجسة :
الأسئار [ كلّها طاهرة عدا سؤر ] النجس منها وهو [ الكلب والخنزير والكافر . وفي ] نجاسة [ سؤر المسوخ تردّد ، والطهارة ] فيها عيناً وسؤراً [ أظهر . ومن عدا )