واحدة لا يترتّب على رجوعه بها في العدّة حكمه ، بل لنا أن نتزوّجها وإن كان قد رجع بها ، ولعلّ هذا هو الأقوى .
39 / 323 - 324
ب - توريث المسلم بالسبب الفاسد :
[ المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ] إجماعاً [ فلو تزوّج محرّمة لم يتوارثا ] بهذا التزويج وإن فرض اشتباههما به [ سواء كان تحريمها متّفقاً عليه كالأُمّ من الرضاع ، أو مختلفاً فيه ، كأُمّ المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني ] فلو ترافع مقلّدةُ مجتهدٍ - مثلًا - يرى الصحّة عند مجتهدٍ يرى البطلان حكم عليهم بمقتضى مذهبه ، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة . [ وسواء كان الزوج معتقداً للتحليل أو لم يكن ] بل لو كانا معاً معتقدين لم يكن له أثر .
39 / 325
ج - توريث المسلم بالنسب الفاسد :
[ المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد ] فساد شبهة [ لأنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ] بلا خلاف ولا إشكال .
39 / 325 - 326
9 - إرث حقّ الخيار :
خيار / 6
( 23 / 74 - 78 )
10 - تسليم الرهن إلى الوارث عند موت المرتهن :
رهن / خامساً 14
( 25 / 193 - 195
258 )
11 - تسليم الوديعة إلى الوارث عند موت المودع :
وديعة / ثانياً 2 ز
( 27 / 155 )
12 - إرث الشفعة :
شفعة / تاسعاً
( 37 / 391 - 398 )
13 - إرث الدية :
ديات / حادي عشر
( 39 / 46 - 47 )
14 - إرث القصاص :
قصاص / أوّلًا 3 ش
( 42 / 283 - 284
315
39 / 47 - 48 )
15 - توارث المتعارفين :
[ إذا تعارف اثنان ] كاملان فصاعداً [ ورث بعضهم من بعض ، ولا يكلّفان ] أو أحدهما [ البيّنة ] بلا خلاف فيه بيننا ، بل ولا إشكال .
والظاهر عدم تعدّي إقرار المتعارفين إلى غيرهما من ذوي أنسابهما إلّا بالتصادق ، من غير فرق في ذلك بين الولد والأخ وغيرهما ، كما اعترف به في محكيّ المبسوط ، بل مقتضى قوله عدم الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار ، بل وبين الوجود منهم قبل التعارف وما يتجدّد لهما بعده .
ولو تصادقا بعد الاقرار على الانكار فالظاهر اعتباره أيضاً [ و ] لو أنكر أحدهما خاصّة لم يسمع منه بعد إقراره كما أنّهما [ لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ] أمّا لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه بطلان الاقرار أمكن القول بصحته .
39 / 303 - 305
عاشراً : حساب الفرائض :
1 - مخارج الفروض المقدّرة وطريقة حساب الفروض عليها :
أ - عدد مخارج الفروض المقدّرة :
عادة أهل