( حسن ] . وحينئذٍ فلو تزوّج أُخته أو أُمّه أو بنته ورثت بالنسب خاصّة دون الزوجيّة .
ومنهم الشيخ المفيد - على ما حضرني من نسخة مقنعته - [ والشيخ أبو جعفر ] الطوسي ومن تابعه سلّار والقاضي وابن حمزة وغيرهم [ يورّثه بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ] بل في محكيّ التحرير : أنّه المشهور ، وعن الإسكافي أنّه مشهور عن عليّ عليه السلام والظاهر أنّ هذا هو الحقّ .
39 / 320 - 323
أ / 1 - اجتماع النسب والسبب لواحد :
[ على هذا القول ( التوريث بالنسب والسبب الفاسدين والصحيحين ) لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما ، مثل أُمّ هي زوجة ] فإنّ [ لها نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأُمومة من الأصل ، فإن لم يكن ] لها [ مشارك كالأب ، فالباقي يردّ عليها بالأُمومة ] كما أنّ له منها نصيب الزوجية ، النصف مع عدم الولد ، والربع معه ، والباقي إن لم يكن له مشارك .
[ وكذا ] الكلام في [ بنت هي زوجة ] فإنّ [ لها الثمن ] نصيب الزوجية [ والنصف ] نصيب البنتية [ والباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن ] لها [ مشارك ، ولو كان ] له [ أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف ، وما يفضل ] عنهما [ يردّ بالقرابة عليها وعلى الأبوين ] أخماساً .
[ وكذا أُخت هي زوجة لها الربع ] نصيب الزوجية مع عدم الولد [ والنصف ] نصيب الأُختية [ والباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن ] لها [ مشارك ] .
وكذا جدّة هي أُخت ، كما لو تزوّج زيد بنته فأولدها بنتاً ثمّ تزوّج البنت فأولدها ولداً اسمه بكر فأُمّ البنت جدّة بكر وأُخته .
39 / 323
أ / 2 - اجتماع سببين للإرث لواحد أحدهما مانع للآخر :
[ لو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع ، مثل بنت هي أُخت من أُمّ ، ف ] - إنّ [ لها نصيب البنت دون الأُخت ] .
[ وكذا بنت هي بنت بنت ] فإنّ [ لها نصيب البنت دون بنت البنت ] .
[ وكذا عمّة هي أُخت من أب ] كما لو تزوّج زيد بأُمّه ، وله ابن فأولدها بنتاً ، فهي عمّة الابن وأُخته ، فإنّ [ لها نصيب الأُخت دون العمّة ] .
[ وكذا عمّة هي بنت عمّة ] كما لو كان لزيد بنت وابن وللابن أولاد فتزوّج زيد ببنته فأولدها بنتاً ، فهي أُخت الابن وبنت أُخته وعمّة أولاد الابن وبنت عمّتهم ، فإنّ [ لها نصيب العمّة ] .
ولو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم فتزوّج اثنان منهم امرأة كانا معاً شريكين في نصيب الزوجية منها النصف والربع ، لا أنّ كلّ واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول ، نعم لا يبعد استحقاقها هي من كلّ واحد منهم نصيب الزوجية الثمن أو الربع ، لا نصف الثمن ونصف الربع ، مع احتماله .
ولو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم ، الصحيح عندنا ، أمكن جريان أحكام الصحيح عليه ، ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد ، فالعامّي المطلّق ثلاثاً بصيغة