( ذكراً ، وإن كان أُنثى فالنصف لها ، والباقي يردّ بموجب السهام ] أخماساً أو أرباعاً .
39 / 272 - 273
ح - ما يتوارث به توأماً الملاعنة لو ولدتهما بعد اللعان :
[ لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأُمومة دون الأُبوّة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في الدروس نسبته إلى جميع الأصحاب ، فيرث حينئذٍ كلّ منهما سدس الآخر لو مات قبله ، كالولدين المتعاقبين المنفيين باللعان ، واحتمال الفرق مدفوع .
39 / 273
2 - ميراث الولد المخلوع إذا تبرّأ الأب من جريرته وميراثه :
[ لو تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد ، قال الشيخ في ] محكيّ [ النهاية ] والاستبصار وابن حمزة في محكيّ الوسيلة ، والقاضي في محكيّ المهذّب والكيدري في محكيّ الإصباح : [ كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وهو قول شاذّ ] كما اعترف به غير واحد ، لم نعرف القائل به عدا من عرفت ، بل عن السرائر والتنقيح الإجماع من المسلمين على خلافه ، بل قد تكرّر منّا أنّ النهاية والاستبصار ليسا بكتابي فتوى ، مع أنّه ذكره في الأخير احتمالًا ، بل عنه في الحائريات موافقة الأصحاب . فالمسألة حينئذٍ من الواضحات .
39 / 273 - 274
3 - ميراث ولد الزنا :
أ - حكم التوارث بين ولد الزنا من الطرفين وأبويه :
[ ولد الزنا ] من الطرفين [ لا يرثه الزاني ] كالعكس ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ ولا ] ترثه [ التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ، ولا يرثهم هو ] بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك ، بل يمكن تحصيل ما أشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب من الإجماع .
نعم عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي عليّ : أنّه يرث أُمّه ومن يتقرّب بها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة .
39 / 274 - 277
ب - الوارث لولد الزنا :
[ ميراثه ] أي ابن الزنا [ لولده ] خاصّة دون أبيه وأُمّه فضلًا عن أقاربهما [ ومع عدمهم ] ف [ - ل ] - مولى المعتق ثمّ الضامن ثمّ [ الإمام عليه السلام بلا إشكال في شيء من ذلك ، بل ولا خلاف ] .
كما لا إشكال [ و ] لا خلاف في أنّه [ يرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد ، والأعلى مع عدمه ] .
39 / 277
4 - ميراث الخنثى :
أ - تعريف الخنثى والضابط في تعيين حقيقته وتوريثه :
[ الخنثى ] إمّا ذكر أو أُنثى في الواقع لعدم الواسطة على الظاهر ، وهو [ من له فرج الرجال والنساء ] ولا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يرث على الفرج الذي ] يبول منه ، فإن كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر ، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأُنثى ، بل الإجماع بقسميه عليه .
فإن بال منهما فمن حيث [ يسبق منه البول ] بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ فإن جاء ] البول [ منهما ] دفعةً [ اعتبر الذي )