الكفّارة ، واضح الضعف ، بل في الدروس : " الظاهر أنّ ذلك حكاية منه لتصريحه قبله بعدمه " . نعم في المحكيّ عنه وابن حمزة ثبوته على أُمّ الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، بل نفى الخلاف عنه فيه ، إلّا أنّه تبيّن خلافه بمسير المشهور إلى ما عرفت ، مضافاً إلى عدم صدق الإعتاق الذي هو سبب للولاء ، بل هو غير صادق على سائر أفراد الانعتاق قهراً ، بالقرابة أو غيرها ، بعوض كان أو بغيره ، وسواء كان الدخول في الملك اختياراً أو اضطراراً ، خلافاً لهما أيضاً فأوجبا الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه سواء ملكه اختياراً أو اضطراراً ، وفيه نظر . وكذا لو انعتق عليه بتنكيله إيّاه ، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في كشف اللثام .
39 / 223 - 226
[ و ] أمّا الشرط الثاني ف [ - كذلك ] لا خلاف أجده في اعتباره ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، ف [ - لو تبرّع ] المولى بالعتق [ واشترط سقوط الضمان ] لم يرثه [ و ] إن لم يصرّح في التبرّي بعدمه .
نعم [ هل يشترط في سقوطه ] أي الضمان [ الإشهاد بالبراءة ؟ الوجه ] أنّه [ لا ] يشترط ، وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر ، فما عن النهاية والسرائر والجامع من اشتراطه فيه ضعيف . وهل يسقط التبرّي بعد العتق للولاء أم لا ، بل لا بدّ منه حينه ؟ وجهان ، ظاهر المحكيّ عن الأكثر ، وصريح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس الثاني ، لكن في الرياض : هو حسن لولا إطلاق التبرّي في النصّ . وفيه منع الإطلاق المزبور .
والسائبة من لم يتبرّع بعتقه ، بل كان في كفّارة ونحوها ، والمتبرّأ من ضمانه [ و ] كذا [ لو نكل به فانعتق ] بل كلّ من انعتق قهراً [ كان سائبة ] .
[ و ] أمّا الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره ضرورة أنّ الإرث بالولاء بعد فقد النسب إجماعاً بقسميه . ف [ - لو كان للمعتَق ] بالفتح [ وارث مناسب قريباً كان أو بعيداً ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم . أمّا لو كان ] له وارث سببي ك [ - زوج أو زوجة ] لم يمنع المنعم ، بل [ كان سهم الزوجية لصاحبه ، والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه ] .
ولو أُعتق عبد ولم يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهر كون ولائه للإمام عليه السلام .
39 / 229 - 232
ب / 1 - ثبوت الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة :
يُتصوّر الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة ، واشتراط الإرث به بعدم المناسب مطلقاً في ما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للمعتق أصلًا مع كونه نازلًا منزلة من كان العتق سبب قرابته ، بأن يكون صاحب الولاء قريباً لذلك القريب مع عدم قرابة للعتيق ، وقد مات ذلك القريب فصار قريبه الذي ليس من أقرباء العتيق صاحب الولاء ، كما إذا اشترى رجل أُمّه فانعتقت عليه فمات الرجل وكان له أخ من أبيه خاصّة ، ولا وارث للأُمّ نسباً أصلًا ، فإنّ ولاء الأُمّ للأخ حينئذٍ .
39 / 226
ب / 2 - ثبوت الولاء على المدبّر والموصى بعتقه والمكاتب :
يثبت الولاء على المدبّر إجماعاً في الدروس ، بل والموصى بعتقه كذلك أيضاً . وأمّا