نعم صرّح بعضهم أنّ المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم لزومه على وجهٍ يترتّب عليه جميع أحكامه حتّى بعد الموت من الميراث والعدّة ، لا البطلان وعدم الصحّة حقيقةً ، وإلّا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد . وفيه أنّه يمكن كون ذلك على جهة الكشف ، ومنه يعلم قوّة القول بعدم الإرث لو ماتت هي في مرضه ثمّ هو مات بعدها في ذلك المرض ، وإن أشكل على جماعة ذلك ، فما وقع من بعضهم من الجزم بإرثه لها لا يخفى ما فيه ، بل المتّجه الجزم بعدم الإرث . نعم ترثه ويرثها لو تزوّجت هي مريضة وماتت قبل الدخول .
والمراد بالدخول معناه المتعارف لا مجرّد اختلاطها معه وتمريضها إيّاه ، كما عن بعضهم ، نعم لا فرق على الظاهر بين القبل والدبر .
كما أنّ الظاهر جريان حكم التداعي في ما لو حصل الخلوة بها فادّعت هي الدخول وأنكره هو أو الوارث ، بل لو قيل : إنّ القول قولها فيه ، أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى استحقاق المهر دون الإرث .
وإن مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأوّل ، أو مات بعد الدخول فلا ريب في صحّة العقد ولزومه وترتّب أحكامه .
بل لعلّ المتبادر الموت بذلك المرض ، فلو فرض الموت بمرض آخر أو فرض قتله أو نحو ذلك ورثته وإن كان قد مات قبل البرء من مرضه ، لكن الإنصاف عدم خلوّه من الإشكال ، بل قد يستشكل أيضاً في طول المرض بحيث بقي سنين ، خصوصاً إذا كان يمشي به ، وكذا لو كان مرضه شبه الأدوار ونحو ذلك .
39 / 220 - 222
8 - إرث المريض من مطلّقته وإرثها منه :
طلاق / أوّلًا 1 ز
( 32 / 148 - 158 )
9 - هل يتوارث الزوجان في النكاح المنقطع ؟ :
نكاح منقطع / ثالثاً 7
( 30 / 190
193
195 )
10 - هل يتوارث الزوج وزوجته المحرّمة عليه بالإفضاء ؟ :
إفضاء / 4
( 29 / 425 )
نكاح / ثانياً 8 ح
( 29 / 425 )
ثامناً : الميراث بالولاء :
الولاء أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب ، إجماعاً أو ضرورة من المذهب بل الدين .
39 / 223
1 - ولاء العتق :
أ - مشروعية الإرث بولاء العتق :
الأصل في ولاء العتق بعد الإجماع بقسميه السنّة المستفيضة ، بل المتواترة من طرق العامّة والخاصّة .
39 / 223
ب - شروط ثبوت الولاء بالعتق :
[ إنّما يرث المنعم ] بولاء العتق بشروط ثلاثة : الأوّل : [ إذا كان ] المعتق [ متبرّعاً ] بالعتق [ و ] الثاني : إذا [ لم يتبرّأ من ضمان جريرته ، و ] الثالث : إذا [ لم يكن للمعتق وارث مناسب ] .
[ فلو ] كان قد [ أعتق في واجب كالكفّارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في محكيّ السرائر ، بل عنها وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، فما عن المبسوط في فصل الكفّارات ، من ثبوت الولاء على المعتق في