تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
نعم صرّح بعضهم أنّ المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم لزومه على وجهٍ يترتّب عليه جميع أحكامه حتّى بعد الموت من الميراث والعدّة ، لا البطلان وعدم الصحّة حقيقةً ، وإلّا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد . وفيه أنّه يمكن كون ذلك على جهة الكشف ، ومنه يعلم قوّة القول بعدم الإرث لو ماتت هي في مرضه ثمّ هو مات بعدها في ذلك المرض ، وإن أشكل على جماعة ذلك ، فما وقع من بعضهم من الجزم بإرثه لها لا يخفى ما فيه ، بل المتّجه الجزم بعدم الإرث . نعم ترثه ويرثها لو تزوّجت هي مريضة وماتت قبل الدخول . والمراد بالدخول معناه المتعارف لا مجرّد اختلاطها معه وتمريضها إيّاه ، كما عن بعضهم ، نعم لا فرق على الظاهر بين القبل والدبر . كما أنّ الظاهر جريان حكم التداعي في ما لو حصل الخلوة بها فادّعت هي الدخول وأنكره هو أو الوارث ، بل لو قيل : إنّ القول قولها فيه ، أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى استحقاق المهر دون الإرث . وإن مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأوّل ، أو مات بعد الدخول فلا ريب في صحّة العقد ولزومه وترتّب أحكامه . بل لعلّ المتبادر الموت بذلك المرض ، فلو فرض الموت بمرض آخر أو فرض قتله أو نحو ذلك ورثته وإن كان قد مات قبل البرء من مرضه ، لكن الإنصاف عدم خلوّه من الإشكال ، بل قد يستشكل أيضاً في طول المرض بحيث بقي سنين ، خصوصاً إذا كان يمشي به ، وكذا لو كان مرضه شبه الأدوار ونحو ذلك . 39 / 220 - 222

8 - إرث المريض من مطلّقته وإرثها منه :

طلاق / أوّلًا 1 ز ( 32 / 148 - 158 )

9 - هل يتوارث الزوجان في النكاح المنقطع ؟ :

نكاح منقطع / ثالثاً 7 ( 30 / 190 193 195 )

10 - هل يتوارث الزوج وزوجته المحرّمة عليه بالإفضاء ؟ :

إفضاء / 4 ( 29 / 425 ) نكاح / ثانياً 8 ح ( 29 / 425 )

ثامناً : الميراث بالولاء :

الولاء أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب ، إجماعاً أو ضرورة من المذهب بل الدين . 39 / 223

1 - ولاء العتق :

أ - مشروعية الإرث بولاء العتق :

الأصل في ولاء العتق بعد الإجماع بقسميه السنّة المستفيضة ، بل المتواترة من طرق العامّة والخاصّة . 39 / 223

ب - شروط ثبوت الولاء بالعتق :

[ إنّما يرث المنعم ] بولاء العتق بشروط ثلاثة : الأوّل : [ إذا كان ] المعتق [ متبرّعاً ] بالعتق [ و ] الثاني : إذا [ لم يتبرّأ من ضمان جريرته ، و ] الثالث : إذا [ لم يكن للمعتق وارث مناسب ] . [ فلو ] كان قد [ أعتق في واجب كالكفّارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في محكيّ السرائر ، بل عنها وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، فما عن المبسوط في فصل الكفّارات ، من ثبوت الولاء على المعتق في