نعم يمكن القول بالجواز فيه إذا كان بين التكبير في الأذان مثلًا مع عدم قصد التشريع .
9 / 112 - 116
ج - التكلّم خلال الأذان والإقامة :
[ لا يتكلّم في خلالهما ( الأذان والإقامة ) ] بمعنى كراهته فيه وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في المحكيّ عن المنتهى نفي الخلاف عنه بين أهل العلم في الإقامة ، كما أنّ في الغنية : " الإجماع على جواز التكلّم في الأذان وأنّ تركه أفضل " وفيها أيضاً : " السُنّة في الإقامة . . ، ولا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع " .
وما عن القاضي من عدم الكراهة حيث حصرها في الإقامة يناقش فيه .
وأطلق في المقنعة وجمل السيّد والنهاية والتهذيب عدم جواز الكلام في خلال الإقامة ، وعن المبسوط والنهاية والوسيلة التنصيص على تحريمه بعد قوله : " قد قامت الصلاة " لغير ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصفّ ، ولم نتحقّقه عن غير الأخير .
وصرّح غير واحد من الأصحاب باستحباب الإعادة مع التكلّم بعد الإقامة .
والظاهر كراهة الكلام أيضاً في ما بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ، كما عن جامع الشرائع والنفلية .
9 / 97 - 101
د - الالتفات يميناً وشمالًا خلال الأذان والإقامة :
[ يكره للمؤذّن أن يلتفت يميناً وشمالًا ] في شيء من فصول الأذان ، خلافاً للشافعي فيستحب أن يلتفت يميناً إذا قال : " حيّ على الصلاة " ويساراً إذا قال : " حيّ على الفلاح " ولأبي حنيفة فيدور بالأذان في المئذنة ، ويلوي عنقه إذا كان في الأرض ، وفي التذكرة : " يكره الالتفات يميناً وشمالًا بالأذان عند علمائنا " . [ ولكن يلزم سمت القبلة في أذانه ] وفي كشف اللثام : " يكره الالتفات في الأذان بالبدن أو بالوجه خاصّة ، والأوّل آكد ، وفي الإقامة آكد " ولا يخلو من نظر .
9 / 129 - 130
ثانياً : المؤذّن :
1 - شروط المؤذّن :
أ - العقل والإسلام :
[ يعتبر فيه ( المؤذّن ) ] إذا كان للجماعة والإعلام [ العقل والإسلام ] بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر .
9 / 50 - 51
أ / 1 - أذان المخالف :
يظهر من اقتصار المصنّف وغيره على اشتراط الإسلام عدم اشتراط الإيمان ، وصرّح الشهيد وغيره باشتراطه ، بل عن كشف الالتباس نسبته إلى الأصحاب عدا صاحب الموجز . ويمكن أن يقال بعدم اشتراط الإيمان في أذان الإعلام بخلاف أذان الصلاة .
9 / 51 - 53
ب - الذكورة :
يعتبر في المؤذّن [ الذكورة ] وإطلاق المصنّف اشتراطها لا يلائم ما نقل من الإجماع على مشروعيّته للنساء واعتدادهنّ به ، أمّا غيرهنّ من جماعة المحارم أو الأجانب مطلقاً أو على