ب / 9 - مراجعة المحرم المطلّقة وشراؤه الإماء :
لا إشكال ولا خلاف في أنّه [ يجوز ] للمحرم حال إحرامه [ مراجعة المطلّقة الرجعية ] المحرمة فضلًا عن غيرها .
[ وشراء الإماء في حال الإحرام ] بلا خلاف كما عن التذكرة والمنتهى الاعتراف به بل ولا إشكال ، من غير فرق بين المطلّقة تبرّعاً والتي رجعت ببذلها ، بل الظاهر صحّة شراء الإماء حتى لو كان القصد التسرّي وإن حرم عليه المباشرة لهنّ حال الإحرام ، بل الظاهر صحّة الشراء وإن قصد المباشرة حاله حين الإحرام وإن أثم بالقصد المزبور ، لكنه لا يقتضي فساد العقد وإن احتمله في التذكرة .
18 / 315 - 316
رجعة / 10
( 32 / 189 )
ب / 10 - مفارقة النساء حال الاحرام :
يجوز للمحرم مفارقة النساء بالطلاق والفسخ أو غيرهما بلا خلاف ولا إشكال .
18 / 316
ب / 11 - مشاركة المرأة الرجل في الأحكام :
الظاهر ثبوت الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة كالرجل . قال في المنتهى : " لا يجوز للمحرم أن يزوّج ولا يتزوّج ولا يكون وليّاً في النكاح ولا وكيلًا فيه سواء كان رجلًا أو امرأة ذهب إليه علماؤنا أجمع " . وفي القواعد وكشفها : " ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلّاً فالحكم كما تقدّم من حرمة نكاحها وتلذّذها بزوجها تقبيلًا أو لمساً أو نظراً أو تمكيناً له من وطئها ، وكراهة خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها " بل في الأخير الاتّفاق على ذلك .
18 / 317
ج - الاستمناء :
يحرم على المحرم [ الاستمناء ] الذي هو استدعاء المني بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيّل والخضخضة وغير ذلك كما صرّح به غير واحد حتى السيد في الجمل .
والظاهر أنّه لا إشكال في الحرمة من جهة الإحرام في الفرض مع إرادة الاستمناء بذلك ، لكن بشرط خروج المني منه به وإلّا فالمقدّمات من دون إنزال لا يترتّب عليها كفّارة الاستمناء وإن اقتضاه ظاهر التعبير ، كما انّ الظاهر عدم شيء عليه فيما لو سبقه المني من غير استمناء منه .
18 / 307 - 308
د - الطيب :
يحرم على المحرم [ الطيب ] إجماعاً في الجملة بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين ، بل النصوص متواترة فيه ، بل في المتن والقواعد وغيرهما هو [ على العموم ] وفاقاً للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي وغيرها على ما حكي عن بعضها كما حكي عن الحسن بل والمقنع والاقتصاد ، بل في الذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخّرين ، بل في المنتهى إلى الأكثر ، بل في الرياض نسبته إلى الشهرة العظيمة .
18 / 317 - 321
[ وقيل ] والقائل الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة : [ إنّما يحرم ] على المحرم [ المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ] بل عن الخلاف الإجماع على أنّه لا كفّارة في غيرها ، وعن الجمل والعقود والمهذّب والإصباح والإشارة حصره