الجزء الأول
الخمس
وهو من الفرائض [ 1 ] ، وقد جعلها اللّه تعالى لمحمد ( ص ) وذريته عوضا عن الزكاة اكراما لهم [ 2 ] ، ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، بل من كان مستحلا
شرح
[ 1 ] لوروده في الكتاب الكريم « 1 » ، وورود التعبير بكونه فريضة في الخبر المذكور في المتن « 2 » .
[ 2 ] كما ورد في جملة من الروايات المستفيضة ، ومنها خبر أبي بصير ، ثم انّ معنى ملكية اللّه والرسول والامام هنا ، وكذلك البحث عن رجوع نصف الخمس إلى بني هاشم سوف يأتي التعرض له ضمن البحوث القادمة ، كما انّ البحث عن تحريم الصدقة على بني هاشم مطلقا لا خصوص الأئمة محله كتاب الزكاة .
هامش
( 1 ) الأنفال ، آية 41 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، باب الخمس ، حديث 6 .