الفصل الأول
في الدليل على القاعدة ، والبحث فيها نورده في جهتين :
الأولى : في الروايات التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة .
والثانية : في فقه هذه الروايات وتشخيص القاعدة المستفادة منها .
أمّا البحث في الجهة الأولى :
فما يمكن أن يستدلّ به على هذه القاعدة طوائف ثلاث من الروايات :
الطائفة الأولى :
ما استدل به المشهور ، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود - ثمّ قال : - القراءة سنّة والتشهد سنّة والتكبير سنّة ، ولا تنقص السنّة الفريضة » ( « 1 » ) .
وقد رواها الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن زرارة . وفي الفقيه أسندها إلى زرارة ، وسنده إليه في المشيخة ( عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى ، كلّهم عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ) ( « 2 » ) . وكلا السندين صحيحان .
وقد نقلها أيضاً الشيخ في التهذيب مرسلًا لها عن زرارة ؛ ولعلّه لوضوحها وشهرتها .
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 4 : 770 و 934 و 987 و 995 و 1241 ومواضع أخرى .
( 2 ) ( ) الخصال : 284 . الوسائل 4 : 683 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 14 .