تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قراءات فقهية معاصرة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وإن شئت قلت : فوّت عليه فرصة إمكان البيع أو الايجار في تلك المدة ، وهو نحو خسارة وضرر عليه عرفاً ، فيكون مضموناً ويكون العربون قيمته . إلّا أنَّ هذا يتوقف على إمكان تطبيق قاعدة الإتلاف على مثل هذه الحقوق والالتزامات ، وإلّا فليس هناك تلف لعين أو منفعة خارجية . وعلى هذا التخريج لا مانع أن يقع العربون بنفسه جزءاً من الثمن على تقدير الاقدام على العقد ، كما هو واضح . 3 - أن يكون العربون تخفيضاً لثمن السلعة في بيع جديد ، بأنْ يبيع أو يؤجر عليه المال بعد أن ملكه بأقل من ثمنه . وهذا أيضاً يمكن إلزام المالك به إذا فرض اشتراطه عليه في العقد الأوّل ، ولا محذور فيه ، لأنَّ هذا الشرط من المشتري على البائع لا بالعكس لتأتي فيه شبهة الحرمة الثابتة في روايات العينة ، كما لا يخفى .